الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            مسألة : إذا تيمم الخطيب لخطبة الجمعة ، هل يقول : نويت استباحة فرض الخطبة أم ماذا ينوي ؟ وما كيفية نية المتيمم ، العاجز عن غسل الجمعة وغيرها إذا تيمم ، وغاسل الميت إذا أوجبتم عليه النية ، أو قلتم باستحبابها كيف يقول في الغسل ؟ وإذا لم يجد الماء ويمم الميت كيف ينوي ؟

            الجواب : ينوي الخطيب استباحة فرض الخطبة ، أو استباحة خطبة الجمعة أخذا من قول الأصحاب ينوي المتيمم استباحة ما لا يستباح إلا بالطهارة وينوي العاجز عن غسل الجمعة التيمم عن سنة غسل الجمعة قلته تفقها ، ولم أره منقولا ، وأما غاسل الميت ففي شرح المهذب قال نصر المقدسي وصاحب البيان : صفة النية أن ينوي بقلبه عند إفاضة الماء القراح أنه غسل واجب ، وقال القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد : ينوي الغسل الواجب ، أو الفرض ، أو غسل الميت ، وأما إذا يمم فلم أر من صرح به .

            ويحتمل أن يقال : إذا يمم الميت لا يحتاج إلى نية كما لا يحتاج غسله إلى نية في الأصح ، ويحتمل أن يقال : إنه يحتاج إليها ، ويفرق بين التيمم والغسل كما قالت الحنفية : إن النية لا تجب في الوضوء ، وغسل الجنابة . ومع ذلك أوجبوا النية في التيمم عنهما ، ولذلك قال الشافعي في الرد عليهم : طهارتان أنى يفترقان ؟ وهذا النص إذا تمسك بإطلاقه عضد الاحتمال الأول ، وهو أنه لا يحتاج تيمم الميت إلى نية ، فإن قلنا يحتاج إليها ، أو يستحب نوى التيمم الواجب ، أو البدل من الغسل ، أو استباحة الصلاة عليه ونحو ذلك .

            التالي السابق


            الخدمات العلمية