الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                2705 ( 81 ) في الرجل يعتق بعض مملوكه .

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن أبان بن تغلب عن الحارث بن إبراهيم وغيره عن إبراهيم قال : من أعتق شقصا له في مملوك له فكان له كله أو بعضه فهو عتيق كله [ ص: 82 ]

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن عاصم عن ابن عباس في رجل قال لجاريته : فرجك حر ، قال : هي حرة ، وإذا عتق منها شيء فهي حرة .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد بن سلمة قال : جاء رجل إلى عمر وهو بعرفة فقال : إني أعتقت ثلث عبدي ، فقال عمر : هو حر كله ، ليس له شريك .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي في رجل أعتق ثلث عبده ، قال : يسعى له في الثلثين ولا يضمن لبقيته .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن أبي المليح أن رجلا أعتق ثلث غلام له ، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هو حر ، ليس له شريك .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم عن رجل قال لغلامه : نصفك حر ، قال : إن كان كما تقولون : " الضمان حق " فهو عتيق ، وكان من رأي الحكم أن يعتقه ، قال : وسألت حمادا فقال : يعتق نصفه ويسعى في النصف الباقي .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال : قال علي : يعتق الرجل ما شاء من غلامه .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن سليمان عن إسماعيل عن الحسن قال : إذا أعتق عبده قليلا أو كثيرا فهو عتيق ، وإذا طلق من امرأته إصبعا أو أكثر من ذلك فهي طالق .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية