الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 452 ] ( ويسقط الخلع ) في نكاح صحيح ولو بلفظ بيع وشراء كما اعتمده العمادي وغيره

التالي السابق


( قوله : في نكاح صحيح ) ذكره لبيان الواقع وإلا فقد أخرج الفاسد أول الباب بقوله إزالة ملك النكاح أفاده ط ، وقدمنا قولين في سقوط المهر بعد الدخول في الفاسد وتقدم أيضا أنه لو أبانها ثم خلعها على مهرها لم يسقط المهر . قال في الفصول : لأنه لم يسلم لها بعد الخلع شيء ، وكذا لو ارتدت فخالعها ( قوله : كما اعتمده العمادي وغيره ) أي كصاحب الفتاوى الصغرى فإنه صحح أنه يسقط المهر كالخلع والمبارأة ، وصحح في الخانية أنه لا يسقط المهر إلا بذكره ، وصححه في جامع الفصولين أيضا فقد اختلف التصحيح ، وقول الشارح أول الباب " خلافا للخانية " تبع فيه قول البحر وإن صرح قاضي خان بخلافه ، ولم يظهر لي وجه ترجيح التصحيح الأول على الثاني مع أنهم قالوا : إن قاضي خان من أجل من يعتمد على تصحيحه




الخدمات العلمية