الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                2722 ( 98 ) في شراء الغلام وبيعه

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال : لا يجوز عتق الصبي ولا بيعه ولا شراؤه .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال ، لا يجوز شرى الغلام ولا بيعه إلا بإذن وليه .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن مطرف قال : قلت للشعبي : يجوز بيعه وشراؤه ؟ قال : إذا جاز بيعه وشراؤه جازت عتاقته .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال : لا يجوز بيع الصبي ولا شراؤه .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية