الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 526 ] باب ما يكره في الصلاة وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه فصل في بيان ما أمر الله به ورسوله من إقام الصلاة وإتمامها والطمأنينة فيها . قال الله تعالى : في غير موضع من كتابه : { وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة } . وقال تعالى : { إن الإنسان خلق هلوعا } { إذا مسه الشر جزوعا } { وإذا مسه الخير منوعا } { إلا المصلين } وقال تعالى : { قد أفلح المؤمنون } { الذين هم في صلاتهم خاشعون } { والذين هم عن اللغو معرضون } { والذين هم للزكاة فاعلون } { والذين هم لفروجهم حافظون } { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } { فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } { والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون } { والذين هم على صلواتهم يحافظون } وقال تعالى : { واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين } وقال تعالى { فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا } وقال تعالى : { فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا } وقال تعالى : { حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين } وسيأتي بيان الدلالة في هذه الآيات .

                وقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين وأخرج أصحاب السنن - أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه - وأصحاب المسانيد : كمسند أحمد وغير ذلك من أصول الإسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم . فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام . وقال : ارجع فصل فإنك لم تصل . فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم سلم عليه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال : ارجع فصل . فإنك لم تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرات . فقال الرجل : والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني . قال : إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها } وفي رواية للبخاري : { إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا [ ص: 528 ] ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها } وفي رواية له : { ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما } وباقيه مثله . وفي رواية : { وإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك . وما انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك } .

                وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه { أن رجلا دخل المسجد - فذكر الحديث وقال فيه - : فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول : الله أكبر ثم يركع حتى يطمئن راكعا ثم يقول : الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى يستوي قائما ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يقول : الله أكبر . ثم يرفع رأسه حتى يستوي قاعدا ثم يقول : الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر . فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته } وفي رواية : { إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله عز وجل فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين . ثم يكبر الله ويحمده ثم يقرأ من القرآن ما أذن له وتيسر - وذكر نحو اللفظ الأول وقال - : ثم يكبر . فيسجد فيمكن وجهه وربما قال : جبهته - من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي [ ص: 529 ] ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه - فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ ثم قال - : لا تتم صلاة لأحدكم حتى يفعل ذلك } رواه أهل السنن : أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي . وقال : حديث حسن . والروايتان : لفظ أبي داود .

                وفي رواية ثالثة له : { قال : إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ . فإذا ركعت فضع راحتك على ركبتيك وامدد ظهرك . وقال : إذا سجدت فمكن لسجودك . فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى } وفي رواية أخرى : قال : { إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله عز وجل ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن } وقال فيه : { فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك } وفي رواية أخرى : { قال : فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد فأتم ثم كبر . فإن كان معك قرآن فاقرأ به . وإلا فاحمد الله عز وجل وكبره وهلله } . وقال فيه { وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك } .

                فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك المسيء في صلاته بأن يعيد الصلاة . وأمر الله ورسوله إذا أطلق كان مقتضاه الوجوب وأمره [ ص: 530 ] إذا قام إلى الصلاة بالطمأنينة كما أمره بالركوع والسجود . وأمره المطلق على الإيجاب .

                وأيضا قال له " فإنك لم تصل " فنفى أن يكون عمله الأول صلاة والعمل لا يكون منفيا إلا إذا انتفى شيء من واجباته . فأما إذا فعل كما أوجبه الله عز وجل فإنه لا يصح نفيه لانتفاء شيء من المستحبات التي ليست بواجبة .

                وأما ما يقوله بعض الناس : إن هذا نفي للكمال . كقوله : { لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد } فيقال له : نعم هو لنفي الكمال لكن لنفي كمال الواجبات أو لنفي كمال المستحبات ؟ فأما الأول فحق . وأما الثاني : فباطل لا يوجد مثل ذلك في كلام الله عز وجل ولا في كلام رسوله قط وليس بحق . فإن الشيء إذا كملت واجباته فكيف يصح نفيه ؟ ؟ وأيضا فلو جاز لجاز نفي صلاة عامة الأولين والآخرين لأن كمال المستحبات من أندر الأمور .

                وعلى هذا : فما جاء من نفي الأعمال في الكتاب والسنة فإنما هو لانتفاء بعض واجباته . كقوله تعالى { فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما } وقوله تعالى { ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين } وقوله تعالى { إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا } - الآية وقوله : { إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه } - الآية ونظائر ذلك كثيرة .

                ومن ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم { لا إيمان لمن لا أمانة له } و { لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب } و { لا صلاة إلا بوضوء } .

                وأما قوله : { لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد } فهذا اللفظ قد قيل : إنه لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم . وذكر عبد الحق الإشبيلي : أنه رواه بإسناد كلهم ثقات وبكل حال : فهو مأثور عن علي رضي الله عنه ولكن نظيره في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له } .

                ولا ريب أن هذا يقتضي أن إجابة المؤذن المنادي والصلاة في جماعة : من الواجبات كما ثبت في الصحيح : أن ابن أم مكتوم قال : [ ص: 532 ] { يا رسول الله إني رجل شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني . فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي ؟ قال : هل تسمع النداء ؟ قال : نعم قال : ما أجد لك رخصة } لكن إذا ترك هذا الواجب فهل يعاقب عليه ويثاب على ما فعله من الصلاة أم يقال . إن الصلاة باطلة عليه إعادتها كأنه لم يفعلها ؟ . هذا فيه نزاع بين العلماء . وعلى هذا قوله صلى الله عليه وسلم { إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك وما انتقصت من هذا فإنما انتقصت من صلاتك } .

                فقد بين أن الكمال الذي نفي هو هذا التمام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم . فإن التارك لبعض ذلك قد انتقص من صلاته بعض ما أوجبه الله فيها . وكذلك قوله في الحديث الآخر : { فإذا فعل هذا فقد تمت صلاته } .

                ويؤيد هذا : أنه أمره بأن يعيد الصلاة . ولو كان المتروك مستحبا لم يأمره بالإعادة . ولهذا يؤمر مثل هذا المسيء بالإعادة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا لكن لو لم يعد وفعلها ناقصة فهل يقال : إن وجودها كعدمها بحيث يعاقب على تركها ؟ أو يقال إنه يثاب على ما فعله ويعاقب على ما تركه بحيث يجبر ما تركه من الواجبات بما فعله من التطوع ؟ . هذا فيه نزاع . والثاني : أظهر . لما روى أبو داود وابن ماجه عن أنس بن حكيم الضبي قال : { خاف [ ص: 533 ] رجل من زياد - أو ابن زياد - فأتى المدينة فلقي أبا هريرة رضي الله عنه قال : فنسبني فانتسبت له فقال : يا فتى . ألا أحدثك حديثا قال : قلت : بلى يرحمك الله - قال يونس : فأحسبه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم - قال : إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم : الصلاة . قال : يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم : انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها ؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة . وإن كان انتقص منها شيئا قال : انظروا هل لعبدي من تطوع ؟ فإن كان له تطوع قال : أتموها من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذلكم } وفي لفظ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله : صلاته . فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر . فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب : انظروا هل لعبدي من تطوع ؟ فكمل به ما انتقص من الفريضة . ثم يكون سائر أعماله على هذا } رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

                وروى أيضا أبو داود وابن ماجه عن تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى قال : { ثم الزكاة مثل ذلك ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك } .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية