الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( مسألة ) إذا قارن التخيير ، والتمليك خلع ، فهل له المناكرة فيما زادت على الواحدة فقال في رسم سعد في الطلاق من سماع ابن القاسم من كتاب التخيير ، والتمليك قال مالك : إذا أعطت المرأة زوجها شيئا على أن يخيرها ، ففعل فاختارت نفسها ، فهي ثلاث ألبتة ، وليس هو بمنزلة التمليك قال ابن رشد : اختلف قول مالك في الرجل يملك امرأته أو يخيرها على شيء تعطيه إياه ، فمرة رأى التخيير في ذلك جاريا على سنة لا تأثير لما أعطته من المال في شيء من ذلك ; لأنها إنما أعطته المال على أن يملكها ، ويخيرها فإذا ملكها أو خيرها ، وجب له المال ، وكان لها هي في ذلك سنة الخيار والتمليك ، وهو قوله في هذه الرواية ، فإن خيرها فقضت بالثلاث لم يناكرها ، وإن قضت بدونها لم يكن لها شيء ، وإن ملكها فقضت بما فوق الواحدة كان له أن يناكرها ، وتكون له الرجعة ، ومرة رآها بما أعطته من المال في حكم المملكة ، والمخيرة قبل الدخول ; لأنها تبين بالواحدة بسبب المال كما تبين المطلقة قبل الدخول بواحدة بسبب أنه لا عدة عليها فيكون له أن يناكرها في التخيير ، والتمليك إن قضت بما فوق الواحدة ، وتكون طلقة بائنة ، وعلى هذا القول يأتي قول ابن القاسم في رسم أوصى ورسم إن خرجت من سماع عيسى ، وعليه قيل إن من أعطته امرأته شيئا على أن يطلقها ثلاثا فطلقها واحدة أنه لا حجة له في ذلك إذ قد نالت بها ما نالت بالثلاث إذ هي بائنة انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية