الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                            ثم قال تعالى :( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) وفيه مسائل :

                                                                                                                                                                                                                                            المسألة الأولى : قال الواحدي : الجزية هي ما يعطي المعاهد على عهده ، وهي فعلة من جزى يجزي إذا قضى ما عليه ، واختلفوا في قوله :( عن يد ) قال صاحب "الكشاف" قوله :( عن يد ) إما أن يراد به يد المعطي أو يد الآخذ ، فإن كان المراد به المعطي ، ففيه وجهان :

                                                                                                                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون المراد( عن يد ) مؤاتية غير ممتنعة ؛ لأن من أبى وامتنع لم يعط يده بخلاف المطيع المنقاد ، ولذلك يقال : أعطى يده إذا انقاد وأطاع ، ألا ترى إلى قولهم : نزع يده عن الطاعة ، كما يقال : خلع ربقة الطاعة من عنقه .

                                                                                                                                                                                                                                            وثانيهما : أن يكون المراد حتى يعطوها عن يد إلى يد نقدا غير نسيئة ولا مبعوثا على يد أحد ، بل على يد المعطي إلى يد الآخذ .

                                                                                                                                                                                                                                            وأما إذا كان المراد يد الآخذ ففيه أيضا وجهان :

                                                                                                                                                                                                                                            الأول : أن يكون المراد حتى يعطوا الجزية عن يد قاهرة مستولية للمسلمين عليهم كما تقول : اليد في هذا لفلان .

                                                                                                                                                                                                                                            وثانيهما : أن يكون المراد عن إنعام عليهم ؛ لأن قبول الجزية منهم وترك أرواحهم عليهم نعمة عظيمة .

                                                                                                                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                            الخدمات العلمية