الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                2766 ( 144 ) في الرجل يكون له على الرجل الوديعة فيدفعها إليه

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء في رجل كانت له على رجل دراهم ، فلما حلت قال : أمسكها مضاربة ، قال : لا تصلح حتى يقبضها منه ثم يدفعها إليه إن شاء .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال : الوديعة مثل القرض ، لا تدفع مضاربة حتى تقبض .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث في رجل كان له على رجل دراهم فقال له : اشتر لي بها شيئا فقال : لا بأس ، وإن هلك الذي اشترى له فبينته أنه اشترى وإلا لم يصدق أنه اشتراه له ، وإن كانت مضاربة فلا يشتر له بها شيئا حتى يقبضها أو يعطيها وليا له .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : يكره إذا كان له على الرجل دين أن يسلمه إليه في شيء حتى يقبضه .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن الشعبي في رجل كان له على رجل دين فأسلمه إليه ، قال : لا حتى يقبضه .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن أبي شهاب عن العلاء بن المسيب عن الحكم قال : تصرف المضاربة في الدين ، ولا يصرف الدين في المضاربة .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شقيق بن سلمة أبو وائل قال : سمعت ابن عمر سئل عن رجل كان له على رجل دين ، فأراد أن يسلم إليه في طعام فكرهه وقال : لا حتى يقبضه .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية