الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                2774 ( 155 ) في الرجلين يدعيان الشيء فيقيم هذا شاهدين ويقيم هذا رجلا

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي قال : كانت دابة في أيدي الناس من الأزد فادعاها قوم فأقاموا البينة أنها دابتهم أضلوها في زمان [ ص: 149 ] عمر بن عبد العزيز ، فأقام الذين هي في أيديهم البينة أنهم نتجوها ، فرفع ذلك إلى قاضيهم عبد الرحمن بن أذينة فجعل هؤلاء يغدون ببينة ويروح الآخرون بأكثر منهم ، فكتب ذلك إلى شريح فكتب إليه : لست من التهاتر والتكاثر في شيء ، والذين أقاموا البينة أنهم نتجوها وهي في أيديهم أحق ، وأولئك أولى بالشبهة .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم في الرجلين يدعيان الدابة ليست في يد واحد منهما ، فيقيم أحدهما شاهدين ، والآخر أربعة ، فقال : هي بينهما نصفين ، لأن الاثنين يوجبان الحق .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : هي بينهم على حصص الشهود .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن عون أن هشام بن هبيرة كان يقضي لأكثر الفريقين شهودا .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عاصم بن كليب عن محمد بن كعب قال : بعت بغلة من رجل ، فلبث ما شاء الله ، فأتاني وقد عرفت البغلة عنده ، فأتينا شريحا وانطلقت بالذي منه ، فأقام سبعة من الشهود أنها دابته لم تبع ولم تهب ، وجاء الآخر بستة من الشهود أنها دابته لم تبع ولم تهب ، فقال شريح : أشهد بأن أحد الفريقين كاذب ، فقسمها بينهم على ثلاثة عشر سهما أعطى كل واحد منهما بحصة شهوده .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن سماك عن حنش بن المعتمر عن علي قال : اختصم إليه رجلان في بغلة فأقام هذا خمسة شهداء بأنها نتجت عنده ، وأقام هذا شاهدين بأنها نتجت عنده ، فجعلها على سهم أسباعها .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية