الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3386 ) فصل : وإذا قضاه جميع الحق ، أو أبرأه من الدين ، بقي الرهن أمانة في يده ، وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إذا قضاه كان مضمونا ، وإذا أبرأه أو وهبه لم يكن مضمونا استحسانا . وهذا مناقضة ; لأن القبض مضمون منه ، لم يزل ، ولم يبرئه منه . وعندنا أنه كان أمانة ، وبقي على ما كان عليه ، وليس عليه رده ; لأنه أمسكه بإذن مالكه ، ولا يختص بنفعه ، فهو كالوديعة ، بخلاف العارية فإنه يختص بنفعها ، وبخلاف ما لو أطارت الريح إلى داره ثوبا ، لزمه رده إلى مالكه ; لأن مالكه لم يأذن في إمساكه ، فأما إن سأل مالكه في هذه الحال دفعه إليه ، لزم من هو في يده ، من المرتهن أو العدل دفعه إليه ، إذا أمكنه ، فإن لم يفعل ، صار ضامنا ، كالمودع إذا امتنع من رد الوديعة عند طلبها . وإن كان امتناعه لعذر ، مثل أن يكون بينه وبينه طريق مخيف ، أو باب مغلق لا يمكنه فتحه ، أو كان يخاف فوت جمعة أو جماعة ، أو فوت صلاة ، أو به مرض ، أو جوع شديد ، وما أشبهه ، فأخر التسليم لذلك ، فتلف ، فلا ضمان عليه ; لأنه لا تفريط منه ، فأشبه المودع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية