الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 430 ] ثم ) أكره أيضا ( تدليس ) أي كتمان عيب ( نهد ) جمع ناهد ، من نهد الثدي كمنع ونصر نهودا كعب ، والمرأة كعب ثديها كنهدت فهي منهد وناهد وناهدة . وظاهر نظامه رحمه الله أن تدليس المرأة بنحو وشم ووشر ووصل مكروه ، والمذهب الحرمة .

قال في الإقناع والمنتهى وغيرهما : يحرم نمص ووشر وشم ووصل شعر بشعر ولو بشعر بهيمة أو إذن زوج ، ولا تصح الصلاة إن كان نجسا ، ولا بأس بما يحتاج إليه شد الشعر كالقرمل . وأباح الإمام ابن الجوزي النمص وحده وحمل النهي على التدليس أو أنه شعار الفاجرات .

فقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أسماء رضي الله عنها { أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن ابنتي أصابتها الحصبة فتمزق شعرها وإني زوجتها أفأصل فيه ؟ فقال لعن الله الواصلة والموصولة } وفي رواية لهما قالت أسماء { لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة } . وأخرجا وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة } .

وفي الصحيحين وأبي داود والترمذي وغيرهم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال { لعن الله الواشمات والمستوشمات ، والمتنمصات ، والمتفلجات للحسن ، المغيرات خلق الله ، فقالت له امرأة في ذلك ، فقال : ومالي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله . قال الله تعالى { : وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا } } .

وأخرج أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال { لعنت الواصلة والمستوصلة ، والنامصة والمتنمصة ، والواشمة والمستوشمة من غير داء } . فالمتفلجة هي التي تفلج أسنانها بالبرد ونحوه للتحسين . والواصلة التي تصل الشعر بشعر نساء أو دواب . والمستوصلة المعمول بها ذلك . والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه . وكذا قال أبو داود . وقال الخطابي وغيره وصرح به فقهاؤنا هو نتف الشعر من الوجه . والمتنمصة [ ص: 431 ] المعمول بها ذلك . والواشمة التي تغرز اليد أو الوجه ونحوهما بالإبر ثم يحشى ذلك المكان بكحل . قال بعضهم أو مداد . والمستوشمة المعمول بها ذلك .

وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه { سمع معاوية رضي الله عنه عام حج على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم ، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم } .

وفي رواية لهما عن ابن المسيب قال { قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخرج كبة من شعر فقال ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور } . وفي أخرى لهما أن معاوية قال ذات يوم { إنكم قد أحدثتم زي سوء ، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور }

قال قتادة : يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق . قال وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة فقال معاوية ألا هذا الزور .

وفي كتاب أدب النساء للإمام الحافظ ابن الجوزي عن عائشة رضي الله عنها قالت { يا معشر النساء إياكن وقشر الوجه . قال فسألتها امرأة عن الخضاب ، قالت لا بأس بالخضاب . وقالت رضي الله عنها : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الصالقة والحالقة والخارقة والقاشرة } .

وعنها رضي الله عنها قالت { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن القاشرة والمقشورة ، والواشمة ، والمستوشمة ، والواصلة ، والمستوصلة } فالقاشرة هي التي تقشر وجهها بالدواء ليصفو لونها . والصالقة هي التي ترفع صوتها بالصراخ عند المصائب . والحالقة هي التي تحلق شعرها عند النوائب . والخارقة التي تخرق ثوبها عند المصيبة .

قال ابن الجوزي قدس الله روحه : فظاهر هذه الأحاديث تحريم هذه الأشياء التي قد نهي عنها على كل حال . وقد أخذ بإطلاق ذلك ابن مسعود [ ص: 432 ] على ما روينا . ويحتمل أن يحمل ذلك على أحد ثلاثة أشياء : إما أن يكون ذلك قد كان شعار الفاجرات فيكن المقصودات به ، أو أن يكون مفعولا للتدليس على الرجل فهذا لا يجوز ، أو أن يكون يتضمن تغيير خلقة الله تعالى كالوشم الذي يؤذي اليد ويؤلمها ولا يكاد يستحسن ، وربما أثر القشر في الجلد تحسنا في العاجل ثم تأذى به الجلد فيما بعده .

وأما الأدوية التي تزيل الكلف وتحسن الوجه للزوج فلا أرى بها بأسا . وكذلك أخذ الشعر من الوجه للتحسن للزوج . ويكون حديث النامصة محمولا على أحد الوجهين الأولين .

وقال : شيخنا عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي : إذا أخذت المرأة من وجهها لأجل زوجها بعد رؤيته إياها فلا بأس ، وإنما يذم إذا فعلته قبل أن يراها ; لأن فيه تدليسا . ثم ذكر عن أم حليلة قالت : شهدت امرأة سألت عائشة رضي الله عنها ما تقولين في قشر الوجه ؟ قالت إن كان شيء ولدت وهو بها فلا يحل لها ولا آمرها ولا أنهاها ، وإن كان شيء حدث فلا بأس تعمد إلى ديباجة كساها فتنحيها من وجهها لا آمرها ولا أنهاها .

وقال : قال مسلم وحدثتنا بحسة الراسبية قالت حدثتني أم نصرة قالت قالت عائشة رضي الله عنها : لو كان في وجه بنات أخي لأخرجته ولو بشفرة . وقال وعن بكرة بنت عقبة أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها عن الحناء فقالت شجرة طيبة وماء طهور ، وسألتها عن الحفاف فقالت لها إن كان لك زوج فاستطعت أن تنتزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما هما فافعلي . انتهى .

قال في الآداب الكبرى : ولا بأس بالقرامل ونحوها . زاد بعضهم لكن تركه أفضل . وعنه هي كالوصل بالشعر . قيل للإمام : تصل المرأة بالقرامل ؟ فكرهه . وظاهر الإقناع والمنتهى عدم منع وصل شعر بغير شعر ، وصرح به الشراح . قالوا لأنه لا تدليس فيه بل فيه مصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة ، لكن يكره ما زاد عما يحتاج إليه ، وظاهر الأخبار المارة المنع . قال الإمام ابن الجوزي طيب الله ثراه : قال أبو عبيد [ ص: 433 ] رحمه الله تعالى : وقد رخصت الفقهاء في القرامل وكل شيء وصل الشعر به ما لم يكن الوصل شعرا . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية