الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو أصبح المريض والمسافر صائمين ) بأن نويا ليلا ( ثم أرادا الفطر جاز ) بلا كراهة لوجود سبب الترخص وإنما امتنع القصر بعد نية الإتمام ؛ لأنه يكون تاركا للإتمام الذي التزمه لا إلى بدل وهنا يترك الصوم ببدل هو القضاء قال والد الروياني ولهما ذلك وإن نذرا الإتمام ؛ لأن إيجاب الشرع أقوى منه وكما لو نذر مسافر القصر أو الإتمام [ ص: 432 ] فإنه لا يتغير الحكم أي : من حيث الإجزاء على ما يعلم مما يأتي في النذر ( فلو أقام ) المسافر الذي نوى ( وشفي ) المريض كذلك قبل أن يتناولا مفطرا ( حرم الفطر على الصحيح ) لانتفاء المبيح .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              . ( قوله قال والد الروياني إلخ ) قال في شرح الإرشاد وفيه نظر وقضية ما يأتي في النذر أنه حيث سن الصوم أو القصر أو الإتمام فنذره انعقد نذره ولم يجز له الخروج منه إلا إن تضرر وفارق جواز الخروج من الواجب أصالة بأنه ثم رخصة وهنا قد أتى بما ينافيها وهو التزام الإتمام المندوب له ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ولهما ذلك ) أي : فلا إثم عليهما م ر [ ص: 432 ]

                                                                                                                              ( قوله فإنه لا يتغير الحكم ) كذا في القوت .

                                                                                                                              ( قوله أي : من حيث الإجزاء ) يراجع ثم إن رجع أيضا لما قاله والد الروياني ففيه نظر بل ظاهره الحل أيضا م ر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( جاز ) أي : بشرط نية الترخص مغني ( قوله بلا كراهة إلخ ) وفاقا للنهاية والمغني .

                                                                                                                              ( قوله قال والد الروياني إلخ ) اعتمده النهاية والمغني أيضا وقال سم قال في شرح الإرشاد وفيه نظر وقضية ما يأتي في النذر أنه حيث سن الصوم أو القصر أو الإتمام فنذره انعقد نذره ولم يجز الخروج منه إلا إن تضرر وفارق جواز الخروج من الواجب أصالة بأنه ثم رخصة وهنا قد أتى بما ينافيها وهو التزام الإتمام المندوب له انتهى ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ولهما ذلك ) أي يجوز للمريض والمسافر الفطر نهاية أي : فلا إثم عليهما سم .

                                                                                                                              ( قوله وإن نذرا الإتمام ) أي إتمام رمضان وبقي ما لو نذر المسافر صوم تطوع في السفر هل ينعقد نذره أو لا فيه نظر وينبغي أنه كان صومه أفضل بإن لم يحصل له فيه مشقة أصلا انعقد نذره وإلا فلا ع ش وقوله إتمام رمضان [ ص: 432 ] أي : إتمام صوم رمضان ( قوله فإنه لا يتغير الحكم ) كذا في القوت سم .

                                                                                                                              ( قوله من حيث الإجزاء ) يراجع ثم إن رجع أيضا لما قاله والد الروياني ففيه نظر بل ظاهره الحل أيضا م ر ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله كذلك ) أي : الذي نوى ليلا .

                                                                                                                              ( قوله قبل أن يتناولا ) تنازع فيه الفعلان .




                                                                                                                              الخدمات العلمية