الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو بلغ ) الصبي ( بالنهار ) في حال كونه ( صائما ) بأن نوى ليلا ( وجب إتمامه بلا قضاء ) ؛ لأنه صار من أهل الوجوب ومن ثم لو جامع بعد البلوغ .

                                                                                                                              [ ص: 433 ] لزمته الكفارة .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله ولو بلغ الصبي بالنهار في حال كونه صائما وجب إتمامه إلخ ) عبارته في شرح الإرشاد فإن أفطر الصبي بعد بلوغه صائما لزمه الإمساك [ ص: 433 ] والقضاء مع الكفارة لو جامع ؛ لأنه لو صار من أهل الوجوب وإن استمر لم يلزمه شيء كما يأتي ا هـ .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله الصبي ) أي : بالمعنى الشامل للصبية كما مر نهاية ومغني ( قوله : لأنه صار من أهل الوجوب ) وهل يثاب على جميعه ثواب الواجب أو يثاب على ما فعله في زمن الصبا ثواب المندوب وما فعله بعد البلوغ ثواب الواجب فيه نظر والأقرب الثاني ؛ لأن الصوم وإن كان خصلة واحدة لا تتبعض لكن [ ص: 433 ] الثواب المترتب عليها يمكن تبعيضه ع ش .

                                                                                                                              ( قوله لزمته الكفارة ) أي : مع القضاء سم .




                                                                                                                              الخدمات العلمية