الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو لم ينتظم كلام ) أي لو لم يصح الكلام ( إلا بارتكاب مجاز زيادة أو ) بارتكاب مجاز ( نقص ) ( فنقص ) أي فارتكاب مجاز نقص ( أولى ) لأن الحذف في كلام العرب أكثر من الزيادة . قاله كثير من العلماء . ويتفرع على ذلك مسألة فقهية . وهي ما إذا قال لزوجتيه : إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان ، إذ لا شك في استحالة اشتراكهما في حيضة ، وتصحيح الكلام هنا : إما بدعوى زيادة لفظ " حيضة " فكأنه اقتصر على إن حضتما ، وإما بدعوى الإضمار .

وتقديره : إن حاضت كل واحدة منكما حيضة ، وفي المسألة لأصحابنا أربعة أوجه . أحدها : سلوك الزيادة ، ويصير التقدير : إن حضتما فأنتما طالقتان ، فإذا طعنتا في الحيض طلقتا . وهو قول القاضي أبي يعلى وغيره ، وهو المشهور في المذهب والوجه الثاني : سلوك النقص ، وهو الإضمار ، فلا تطلق واحدة منهما حتى تحيض كل واحدة حيضة ، ويكون التقدير كما تقدم : إن حاضت كل واحدة منكما حيضة فأنتما طالقتان . نظيره قوله تعالى ( { فاجلدوهم ثمانين جلدة } ) أي اجلدوا كل واحد منهما ثمانين جلدة وهو قول الموفق ، والمجد والشارح وابن حمدان وغيرهم ، وهو موافق للقاعدة . والوجه الثالث : يطلقان بحيضة من إحداهما ، لأنه لما تعذر وجود الفعل منهما وجب إضافته إلى إحداهما ، كقوله تعالى ( { يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان } ) وإنما يخرج من أحدهما . والوجه الرابع : لا يطلقان بحال ، بناء على أنه لا يقع الطلاق المعلق على المحال .

التالي السابق


الخدمات العلمية