الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فإن لم ينق ) المحل بالثلاث بأن بقي أثر يزيله ما فوق صغار الخزف إذ بقاء ما لا يزيله إلا هي معفو عنه ( وجب الإنقاء ) برابع وهكذا ثم إن أنقى يوتر فواضح ( و ) إلا ( سن الإيتار ) للأمر به ولم يسن هنا تثليث كما في إزالة النجاسة ؛ لأنهم غلبوا جانب التخفيف في هذا الباب

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : تثليث ) أي بأن يأتي بمسحتين بعد حصول الواجب



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : فإن لم ينق ) بضم الياء وكسر القاف والمحل مفعول به ، ويجوز فتح الياء والقاف والمحل فاعل برماوي لكن قول الشارح ثم إن أنقى يدل على الأول ، ويجوز أيضا ضم الياء وفتح القاف ببناء المفعول من الإنقاء المحل نائب فاعله ( قوله : برابع وهكذا ) أي إلى أن لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء أو صغار الخذف مغني ونهاية قال الكردي هذا ضابط ما يكفي في الاستنجاء بالحجر وتسن إزالة الأثر الذي لا يزيله إلا الماء أو صغار الخذف قال في الإيعاب خروجا من خلاف من أوجبه وفي حواشي المحلي للقليوبي يجب الاستنجاء من الملوث ، وإن كان أي ابتداء قليلا لا يزيله إلا الماء أو صغار الخذف ، ويكفي فيه الحجر ، وإن لم يزل شيئا ا هـ وعلى هذا فيتصور الاكتفاء بطرف واحد من نحو حجر من غير غسله كما هو ظاهر كردي ومر عن الحلبي ما يوافقه ، وهو الظاهر ، وإن قال ع ش ينبغي في ذلك الاكتفاء بثلاث مسحات بالأحجار ولو قيل بتعين الماء أو صغار الخذف لم يكن بعيدا ولعله أقرب ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : معفو عنه ) ولو خرج هذا القدر ابتداء وجب استنجاء منه وفرق بين الابتداء والانتهاء ولا يتعين الاستنجاء بصغار الخذف المزيلة بل يكفي إمرار الحجر ، وإن لم يتلوث كما اكتفى به في المرة الثالثة حيث لم يتلوث في المرة الثانية حلبي ا هـ بجيرمي ، ويأتي عن القليوبي ما يوافقه ( قوله : وإلا سن الإيتار ) بالمثناة بواحدة كأن حصل برابعة فيأتي بخامسة مغني ( قوله : تثليث ) أي بأن يأتي بمسحتين بعد حصول الواجب سم




                                                                                                                              الخدمات العلمية