الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولو أنكر السيد إذنه فيتوجه الخلاف .

                                                                                                          وقال شيخنا : إن علم بتصرفه لم يقبل ولو قدر صدقة ، فتسليطه عدوان منه فيضمن . وفي طريقة بعض أصحابنا : التجار أتلفوا أموالهم لما لم يسألوا المولى ، إذ الأصل في حق العبد الحجر ، وسكت بناء على الأصل وهو الحجر ، فلم يغرهم ، بل البائع اغتر لما قدم ولم يسأل ، فإن قيل : يؤدي إلى تلف أموالهم لثبوتها في ذمته ، ولهذا منعنا من ثبوت الحجر الخاص بعد الإذن الشائع ، لأنه تغرير ، قيل : هذا نظر إلى الحكم والمصالح ، والحكم إنما ينبني على الأسباب ، وإلا أدى إلى إطراحها ، ويثبت الحجر الخاص وإن لم يعلم ، وكذا نقول في حق أهل قباء : وإن سلمنا فلأنه يثبت الإطلاق شائعا ، فكذا الحجر ، ولهذا بنى أهل قباء على صلاتهم . [ ص: 336 ] وهو المطالب بالثمن بخلاف الوكيل لتمحض نيابته ، وإن تلف نقد اشترى بعينه بطل ، وإلا لزم السيد ، ففي دفع العبد له بلا إذن جديد خلاف ، ذكر ذلك في النهاية ، وظاهر كلام الأكثر لا يطالب بثمن ، كوكيل ، ولا يعامل صغير إلا في مثل ما يعامل [ به ] مثله ، نص عليه . ونقل الأثرم : لا في نحو خمسة دراهم ، وللمعتق بعضه وطء أمة ملكها بجزئه الحر ، والأصح بلا إذن [ والله أعلم ] .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية