الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 18 ] ولو شهد بعد موته بطلاق فكالطلاق في المرض .

التالي السابق


( ولو شهد ) بضم فكسر أي شهدت بينة على زوج ( بعد موته بطلاقه ) البائن ، أو الرجعي في مرضه أو صحته وانقضت العدة بحسب تاريخهم ومات وهو معاشر لها معاشرة الزوج لزوجته ، وكان تأخيرهم رفع الشهادة للحاكم لعذر كغيبتهم ( ف ) حكمه ( ك ) حكم ( الطلاق ) الواقع من الزوج ( في المرض ) المخوف له من أنها ترثه أبدا وتعتد من يوم وفاته إن كان الطلاق رجعيا عدة وفاة لأن موته نقلها من عدة الطلاق إليها ، وعدة طلاق إن كان الطلاق المشهود به بائنا .

وقال عج ظاهر ما لابن القاسم أنها تعتد عدة وفاة ولو كان بائنا لاحتمال طعنه في الشهادة لو كان حيا ، وبهذا يوجه إرثها إياه مع شهادة البينة بإيقاعه في صحته حيث أسندته لها ، وبأن معاشرته إياها لموته منزلة منزلة تكذيبه البينة ، فإن لم تعذر البينة في تأخير الرفع بطلت شهادتها ولا تعذر بالجهل . ولو شهدت بينة على زوج ميتة بأنها بائن منه قبل موتها وعجز عن تجريحها فلا يرثها .




الخدمات العلمية