الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                2828 ( 209 ) من رخص في السلم في الوصفاء وفي الحيوان

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن القاسم قال : أسلم عبد الله في وصفاء أحدهم أبو زائدة مولانا .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن عامر : كان لا يرى بذلك بأسا .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن خصيف عن سعيد بن المسيب أنه لم ير بذلك بأسا [ ص: 196 ]

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن طاوس قال : لا بأس بالسلم في الحيوان عند أصحاب الشاء إذا سميت الآجال والأسنان .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أنه لم ير بأسا أن يسلم في الحيوان أسنانا مسماة إلى أجل مسمى .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا بالسلم في الحيوان وأن يأخذ الرجل دون شرطه وفوقه من الأسنان إذا طابت بذلك نفس المعطي والآخذ .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمران الأحول عن مجاهد قال : سمعته يقول : كنا نسلم في الوصفاء كذا وكذا شرى .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا معمر بن سام عن أبي جعفر قال : لا بأس بالسلم في الحيوان .

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا رواد بن جراح عن الأوزاعي عن الزهري أنه لم ير بأسا بالسلم في الوصفاء إذا كان سن معلوم .

                                                                                ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن ميسر عن ابن جريج عن عطاء أنه لم ير بذلك بأسا .

                                                                                ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن أبي نضرة قال : سألت ابن عمر عن السلم في الحيوان وفي الوصفاء فقال : لا بأس به

                                                                                ( 210 ) من كرهه

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال : كان عبد الله يكره السلم في الحيوان .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن قتادة عن ابن سيرين أن عمر وحذيفة وابن مسعود كانوا يكرهون السلم في الحيوان [ ص: 197 ]

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن زيد بن خلدة أسلم إلى عتريس بن عرقوب في قلائص فسأل ابن مسعود فكره السلم في الحيوان .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال : قال عمر : من الربا أن يسلم في سن .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسن بن صالح عن عبد الأعلى قال : شهدت شريحا رد السلم في الحيوان .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى قال : شهدت سويد بن غفلة يكره السلم في الحيوان .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا النضر بن أبي مريم أبو لينة عن الضحاك أنه رخص في السلم في الحيوان ثم رجع عنه .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حسن بن صالح عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال : كتب عمر إلى عبد الله : لا تسلم في الحيوان .

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شعبة عن عمار صاحب السابري قال : سمعت سعيد بن جبير يسأل عن السلم في الحيوان فنهى عنه ، فقال : قد كنت بأذربيجان سنتين نراهم يفعلونه ولا ننهاهم فقال : سعيد : أنشر بذري عند من لا يريده ، كان حذيفة بن اليمان ينهى عنه .

                                                                                ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن أبي نضرة قال : قلت لابن عمر : أمراؤنا ينهونا عنه يعني السلم في الحيوان وفي الوصفاء ، قال : فأطع أمراءك إن كانوا ينهون عنه ، وأمراؤهم يومئذ مثل الحكم الغفاري وعبد الرحمن بن سمرة .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية