الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
، وإن علق بالإقباض ، أو الأداء : لم يختص بالمجلس [ ص: 28 ] إلا لقرينة .

التالي السابق


( وإن علق ) بضم فكسر مثقلا أي الطلاق ( بالإقباض ، أو الأداء ) بأن قال الزوج إن أقبضتني ، أو أديتني كذا فأنت طالق ( لم يختص ) الإقباض ، أو الأداء ( بالمجلس ) الذي علق فيه ، فمتى أقبضته ، أو أدته ما قاله طلقت منه سواء قبلت منه في المجلس ، أو لا عند المصنف وابن عرفة ، وقيده ابن عبد السلام بقبولها في المجلس ، وهذا ما لم يطل جدا بحيث يرى أن الزوج لم يجعل التمليك إليه . [ ص: 28 ] واستثنى من عدم الاختصاص بالمجلس فقال ( إلا لقرينة ) دالة على أنه أراد الإقباض ، أو الأداء في المجلس خاصة فيختص به كالتصريح به .




الخدمات العلمية