الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وعنه في المذي ، والقيء ، وريق البغل ، والحمار ، وسباع البهائم ، غير الكلب والخنزير . والطير ، وعرقهما ، وبول الخفاش والنبيذ ، والمني : أنه كالدم ) . يعفى عن يسيره كالدم ، على هذه الرواية . فقدم المصنف : أنه لا يعفى عن يسير شيء من ذلك . وأما المذي : فلا يعفى عن يسيره على الصحيح من المذهب ، وقدمه في الفروع ، [ ص: 330 ] والرعاية الصغرى ، والحاويين . وقال ابن منجا في شرحه : وهو المذهب ، وعنه يعفى عن يسيره ، جزم به في العمدة ، والمنور ، والمنتخب وغيرهم ، وقدمه ابن رزين . وصححه الناظم ، واختاره ابن تميم . قال في مجمع البحرين : يعفى عن يسيره في أقوى الروايتين ، قلت : وهو الصواب ، خصوصا في حق الشاب . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والمحرر ، والشرح وابن تميم ، والرعاية الكبرى ، والتلخيص ، والبلغة ، وابن عبيدان .

تنبيه :

أفادنا المصنف رحمه الله تعالى : أن المذي نجس ، وهو صحيح . فيغسل كبقية النجاسات ، على الصحيح من المذهب . وعليه الجمهور . وعنه في المذي : أنه يجزئ فيه النضح ، فيصير طاهرا به ، كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام ، جزم به في الإفادات ، والمنور ، والمنتخب ، والعمدة ، وقدمه في الفائق ، وإدراك الغاية ، وابن رزين في شرحه ، واختاره الشيخ تقي الدين . وصححه الناظم ، وصاحب تصحيح المحرر . وقال بعض شراح المحرر : صححها ابن عقيل في إشارته . وأطلقهما في المحرر . وقال في الرعاية ، وقيل : إن قلنا : مخرجه مخرج البول . فينجس ، وإن قلنا : مخرجه مخرج المني فله حكمه . انتهى .

وعنه ما يدل على طهارته ، اختاره أبو الخطاب في الانتصار ، وقدمه ابن رزين في شرحه ، وجزم به في نهايته ، ونظمها . فعلى القول بالنجاسة : يغسل الذكر والأنثيين إذا خرج ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وجزم به ناظم المفردات ، وهو منها . وقدمه ابن تميم ، والفائق ، والحواشي ، واختاره أبو بكر ، والقاضي . وعنه يغسل جميع الذكر فقط ، ما أصابه المذي وما لم يصبه . قلت : فيعايى بها على هاتين الروايتين ، وعنه لا يغسل إلا ما أصابه المذي فقط ، اختاره الخلال . قال في مجمع البحرين ، وابن عبيدان : وهي أظهر ، أطلقهن في الفروع . [ ص: 331 ] فعلى الرواية الأولى : تجزئ غسلة واحدة . . قاله المصنف ، وجزم به ابن تميم ، والفائق ، والرعاية الكبرى . ذكره في كتاب الطهارة . وزاد : إن لم يلوثهما المذي ، نص عليه .

وأما القيء : فلا يعفى عن يسيره ، على الصحيح من المذهب ، قال ابن منجا : هذا المذهب ، وقدمه في الفروع ، والمصنف هنا . وهو ظاهر ما جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والمحرر ، وغيرهم . وعنه يعفى عن يسيره ، جزم به في الوجيز ، والمنور ، والإفادات . قال القاضي : يعفى عن يسير القيء ، وما لا ينقض خروجه . كيسير الدود والحصى ونحوهما ، إذا خرج من غير السبيلين ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وأطلقهما في النظم ، ومجمع البحرين ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وابن عبيدان . وأما ريق البغل والحمار وعرقهما على القول بنجاستهما : فلا يعفى عن يسيره على الصحيح من المذهب ، قال ابن منجا : هذا المذهب ، وقدمه في الفروع ، والمصنف هنا ، وهو ظاهر كلام جماعة . وعنه يعفى عن يسيره . قال الخلال : وعليه مذهب أبي عبد الله .

قال المصنف ، والشارح : هو الظاهر عن أحمد ، واختاره ابن تميم ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه ابن رزين وغيره . قلت : وهو الصواب . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي . والمحرر ، والنظم ، ومجمع البحرين ، والرعايتين ، والحاويين ، وابن تميم ، وابن عبيدان . وأما ريق سباع البهائم غير الكلب والخنزير والطير وعرقها ، على القول بنجاستها : فلا يعفى عن يسيره ، على الصحيح من المذهب ، بناء على ريق البغل والحمار وعرقهما ، وأولى ، وهو الذي قدمه المصنف هنا . وظاهر ما جزم به في الفائق . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، وعنه يعفى عن يسيره ، جزم به في الوجيز ، والمنور . وصححه في تصحيح المحرر وقال جزم به في المغني في موضع [ ص: 332 ] وقدمه ابن رزين في شرحه . قال القاضي بعد أن ذكر النص بالعفو عن يسير ريق البغل والحمار : وكذلك ما كان في معناهما من سباع البهائم . وكذلك الحكم في أرواثها . وكذلك الحكم في سباع الطير . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والمحرر ، والنظم ، ومجمع البحرين ، والرعايتين ، والحاويين ، وابن تميم ، وابن عبيدان . وأما بول الخفاش ، وكذا الخشاف . قاله في الرعاية . وكذا الخطاف . قاله في الفائق : فلا يعفى عنه على الصحيح من المذهب . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، وقدمه في الفروع ، والمصنف هنا . وعنه يعفى عن يسيره ، جزم به في الوجيز ، وقدمه الشارح ، وابن رزين ، واختاره ابن تميم ، وابن عبدوس في تذكرته وصححه في تصحيح المحرر . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وابن عبيدان .

التالي السابق


الخدمات العلمية