الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أن خرق الخف يمنع من المسح عليه صغيرا كان أو كبيرا فلا فرق بين أن يكون في مقدمه أو مؤخره ، وإنما ذكر الشافعي - رضي الله عنه - خرق المقدم ، لأنه الغالب من خرق الخف ، لا أنه مختص بالمنع من المسح هذا إذا كان في ظهارة الخف وبطانته .

                                                                                                                                            [ ص: 364 ] فأما إن كان في البطانة دون الظهارة لم يمنع من جواز المسح عليه : لأنه لو لبس خفا بلا بطانة جاز له المسح عليه ، ولكن لو كان الخرق في ظهارة الخف دون بطانته ، فإن كانت البطانة جلودا جاز مسحه عليه ، وإن كانت خرقا ، لم يجز ، فلو لبس الخف مخرقا ثم لبس فوقه خفا صحيحا جاز له المسح على الأعلى وحده ، وكان الأسفل كاللفافة ولو لبس خفا صحيحا ثم لبس فوقه مخرقا مسح على الأسفل وحده دون الأعلى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية