الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش قال مالك والنجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          1392 1373 - ( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى ) تحريما ( عن النجش ) بفتح النون وسكون الجيم وفتحها وبالشين المعجمة ، وهو لغة : تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد ، يقال : نجشت الصيد أنجشه نجشا ، ومنه قيل للصائد : ناجش لأنه يثير الصيد ، قال الباجي : فكأن غيره للسلعة يثير الزيادة فيها ، وشرعا ( قال ) مالك : ( والنجش أن تعطيه بسلعته ) أي فيها ( أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك ) وقال [ ص: 509 ] الأكثر : وهو أن يزيد في السلعة ليغتر به غيره وهذا أعم من تفسير مالك لدخول إعطائه مثل ثمنها أو أقل وخروجه من تفسير مالك ، قال الأبي : والمذهب النهي عنه .

                                                                                                          قال ابن العربي : وعندي إن بلغها لناجش قيمتها ورفع الغبن عن صاحبها جاز وهو مأجور ، واستبعده ابن عبد السلام بأنه إتلاف لمال المشتري ، ابن عرفة وكان يسوق الكتبيين بتونس رجل مشهور بالصلاح عارف بقيمة الكتب يستفتح للدلالين ما يبنون عليه ولا غرض له في الشراء ، وهذا الفعل جائز على ظاهر تفسير مالك وقول ابن العربي ، لا على قول الأكثر ، وهذا الحديث رواه البخاري هنا وفي ترك الحيل عن قتيبة بن سعيد ، ومسلم عن يحيى ، الثلاثة عن مالك به .




                                                                                                          الخدمات العلمية