الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6391 2 - حدثنا حفص بن عمر ، حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم . ح . وحدثنا آدم ، حدثنا شعبة ، حدثنا قتادة ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال ، وجلد أبو بكر أربعين .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة ظاهرة ، وأخرجه من طريقين .

                                                                                                                                                                                  الأول عن حفص بن عمر ، عن هشام الدستوائي ، عن قتادة .

                                                                                                                                                                                  والثاني : عن آدم بن أبي إياس عن شعبة ... إلخ .

                                                                                                                                                                                  والحديث أخرجه مسلم في الحدود أيضا ، عن أبي موسى وبندار ، وأخرجه أبو داود فيه ، عن مسلم بن إبراهيم ، وأخرجه الترمذي ، عن بندار به ، وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمد مختصرا ، ولم يذكر : وجلد أبو بكر أربعين ، واحتج الشافعي وأحمد وإسحاق ، وأهل الظاهر على أن حد السكران أربعون سوطا ، وقال ابن حزم : وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي وعبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهم ، وبه يقول الشافعي وأبو سليمان وأصحابنا ، وقال الحسن البصري والشعبي وأبو حنيفة ومالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد في رواية : ثمانون سوطا ، وروي ذلك عن علي وخالد بن الوليد ومعاوية بن أبي سفيان ، قال أبو عمر : الجمهور من علماء السلف والخلف على أن الحد في الشرب ثمانون ، وهو قول مالك والثوري والأوزاعي ، وعبيد الله بن الحسن والحسن بن حي وإسحاق وأحمد ، وهو أحد قولي الشافعي ، وقال : اتفق إجماع الصحابة في زمن عمر على الثمانين في حد الخمر ، ولا مخالف لهم منهم ، وعلى ذلك جماعة التابعين ، وجمهور فقهاء المسلمين ، والخلاف في ذلك كالشذوذ المحجوج بالجمهور ، وقال ابن مسعود : ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ، وقال صلى الله عليه وسلم : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي " ، وروى الدارقطني من حديث يحيى بن فليح ، عن محمد بن يزيد عن عكرمة ، عن مولاه : أن الشراب كانوا يضربون في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالأيدي والنعال والعصي ، حتى توفي ، وكان في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه ، فجلدهم أربعين ، ثم عمر كذلك . الحديث إلى أن قال : فقال عمر : ماذا ترون فقال علي : إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وعلى المفتري ثمانون جلدة ، فأمر عمر فجلده ثمانين . أي جلد السكران ثمانين سوطا .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية