الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الخامسة : هذا يدل على أن الرجعة لا تكون إلا بقصد الرغبة ، فإن قصد أن يمنعها النكاح ويقطع بها في أملها من غير رغبة اعتداء عليها فهو ظالم لنفسه ، فلو عرفنا ذلك نقضنا رجعته ، وإذا لم نعرف نفذت ، والله حسيبه .

                                                                                                                                                                                                              المسألة السادسة : قوله تعالى : { ولا تتخذوا آيات الله هزوا } قال علماؤنا : معناه لا تأخذوا أحكام الله في طريق الهزء ، فإنها جد كلها ، فمن هزأ بها لزمته .

                                                                                                                                                                                                              [ ص: 271 ] وهذا اللفظ لا يستعمل إلا بطريق القصد إلى اتخاذها هزوا ; فأما لزومها عند اتخاذها هزوا فليست من قوة اللفظ ; وإنما هو مأخوذ من جهة المعنى على ما بيناه في مسائل الخلاف .

                                                                                                                                                                                                              ومن اتخاذ آيات الله هزوا ما روي عن ابن عباس أنه سئل عن رجل قال لامرأته : أنت طالق مائة . فقال : يكفيك منها ثلاث ، والسبعة والتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا .

                                                                                                                                                                                                              فمن اتخاذها هزوا على هذا مخالفة حدودها فيعاقب بإلزامها ، وعلى هذا يتركب طلاق الهازل ; ولست أعلم خلافا في المذهب في لزومه ; وإنما اختلف قول مالك في نكاح الهازل ; فقال عنه علي بن زياد : لا يلزم ، ومن أراد أن يخرج على هذا طلاق الهازل فهو ضعيف النظر ; لأن إبطال نكاح الهازل يوجب إلزام طلاقه ; لأن فيه تغليب التحريم في البضع على التحليل في الوجهين جميعا ، وهو مقدم على الإباحة فيه إذا عارضته .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية