الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        31821 - قال مالك : مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد ، يحلف صاحب الحق مع شاهده ، ويستحق حقه ، فإن نكل وأبى أن يحلف أحلف المطلوب ، فإن حلف سقط عنه ذلك الحق ، وإن أبى أن يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه .

                                                                                                                        قال مالك : وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة ، ولا يقع ذلك في شيء من الحدود ، ولا في نكاح ولا في طلاق . ولا في عتاقة ولا في سرقة ، ولا في فرية .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        31822 - قال أبو عمر : هكذا قال عمرو بن دينار ، وهي رواية حديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قضى باليمين مع الشاهد قال عمرو : وذلك في الأموال .

                                                                                                                        [ ص: 61 ] 31823 - وأجمع القائلون باليمين مع الشاهد من الحجازيين وغيرهم بأنه لا يقضى فيه بشهادة النساء مع الرجال دون ما عداها على ما ذكره مالك رحمه الله .

                                                                                                                        31824 - أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قراءة مني عليه ، قال : حدثني الميمون بن حمزة ، قال : حدثني الطحاوي ، قال : حدثني المزني ، قال : حدثني الشافعي ، وحدثني عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثني قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني ابن وضاح ، قال : حدثني عبد الرحمن بن يعقوب بن إسحاق بن أبي عباد ، قالا : حدثني عبد الله بن الحارث ، قال : حدثني سيف بن سليمان ، عن قيس بن سعد ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد .

                                                                                                                        31825 - قال عمرو : في الأموال خاصة .

                                                                                                                        31826 - وحدثني إبراهيم بن شاكر ، ومحمد بن إبراهيم ، قالا : أخبرنا محمد بن أحمد بن يحيى قال : حدثنا محمد بن أيوب ، قال : حدثني أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ، قال : حدثني عبدة بن عبد الله ، ورزق الله بن موسى ، قالا : حدثنا زيد بن الحباب ، قال : حدثني سيف بن سليمان ، عن قيس بن سعد ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد .

                                                                                                                        31827 - قال عمرو بن دينار : في الأموال خاصة .

                                                                                                                        31828 - قال البزار : سيف بن سليمان ، وقيس بن سعد ثقتان ، ومن بعدهما يستغنى عن ذكرهما لشهرتهما في الثقة والعدالة كثيرا .

                                                                                                                        [ ص: 62 ] 31829 - قال أبو عمر : روى هذا الحديث عن سيف بن سليمان جماعة .

                                                                                                                        31830 - وعن زيد بن الحباب جماعة منهم أبو بكر بن أبي شيبة ، وأبو كريب محمد بن العلاء ، والحسن بن شاذان .

                                                                                                                        31831 - وقد ذكرنا الأسانيد عنهم في التمهيد .

                                                                                                                        31832 - وذكره عبد الرزاق ، قال : أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قضى باليمين مع الشاهد .

                                                                                                                        31833 - قال أبو عمر : رأى مالك رحمه الله - أن يحلف الرجل مع شهادة امرأتين في الأموال ، ويستحق حقه كما يحلف مع الشاهد الواحد ، فكأنه جعل اليمين مقام الشاهد ، والمرأتين معه ، فكأنه قضى برجل وامرأتين .

                                                                                                                        31834 - قال الشافعي : لا يحلف مع شهادة امرأتين ; لأن شهادة النساء دون الرجال لا تجوز في الأموال ، وإنما يحلف الرجل مع الشاهد الواحد كما جاء في الحديث .

                                                                                                                        31835 - قال : وفي معنى السنة أن تحلف المرأة مع شاهدها كما يحلف الرجل ، فلو أخذنا شهادة المرأتين مع يمينهما كما قد قضينا بخلاف السنة المجتمع عليها في شهادة النساء دون الرجال في الأموال ، ويلزم من قال هذا أن يجيز أربعا من النساء في الأموال . . فأتى في هذا بكلام كثير حسن كله ، ذكره المزني والربيع عنه .

                                                                                                                        [ ص: 63 ] 31836 - وقال الشافعي : وكل ما كان من الأموال المتنقلة من ملك مالك قضى فيه باليمين مع الشاهد عندهم في طلاق ، ولا عتق ، ولا فيما عدا الأموال على ما وصفنا .

                                                                                                                        31837 - وأما من لا يقول باليمين مع الشاهد ، فهو أحرى بذلك ، ولكن الشافعي ، ومن قال بقوله موجبون اليمين وردها في كل دعوى مال وغير مال طلاقا كان أو عتقا ، أو نكاحا ، أو دما إلا أن يكون مع مدعي الدم دلالة كدلالة الجاريتين على يهود خيبر ، فيدعي حينئذ المدعون بالأيمان ، وتكون قسامة ، وإن لم تكن دلالة حلف المدعى عليه كما يحلف فيما سوى الدم .

                                                                                                                        31838 - وقول أبي حنيفة في دعوى امرأة لم أقبل دعواه حتى يقول : نكحتها بولي ، وشاهدي عدل ، ورضاها ، فإن حلفت برئت ، وإن نكلت حلفت وقضى لها بأنها زوجته .

                                                                                                                        31840 - واختلف الفقهاء في تحليف زوج المرأة المدعية للطلاق ، وتحليف سيد العبد المدعي للعتق عليه سيده ، هل تجب اليمين على السيد ، أو الزوج بمجرد الدعوى من المرأة أو العبد أم لا ؟

                                                                                                                        31841 - فقال مالك : لا يمين على الزوج ، ولا على السيد حتى تقيم المرأة [ ص: 64 ] شاهدا واحدا عدلا بأنه طلقها ، أو يقيم العبد شاهدا عدلا بأن سيده أعتقه ، فإذا كان كذلك وجبت اليمين على سيد العبد في دعوى العتق ، وعلى الرجل لامرأته في دعوى الطلاق .

                                                                                                                        31842 - وهذا نحو قوله رحمه الله في الخلطة ; لأنه لم يوجب يمينا للمدعي على المدعى عليه بمجرد الدعوى حتى تثبت الخلطة بينهما .

                                                                                                                        31843 - وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، وجمهور العلماء : إن اليمين واجبة على زوج المرأة المدعية بالطلاق ، وعلى سيد العبد المدعي للعتق بمجرد الدعوى ولا تجب عند الشافعي يمين مع شاهد في غير الأموال .

                                                                                                                        31844 - وأما الكوفيون ، فلا يقولون باليمين مع الشاهد في الأموال ، ولا في غيرها على ما تقدم عنهم .

                                                                                                                        31845 - واختلف أصحاب مالك في معنى هذه المسألة في الذي شهد عليه شاهد واحد لزوجته أنه طلقها أو لعبد أنه أعتقه ، فأبى من اليمين .

                                                                                                                        31846 - فقال ابن القاسم عن مالك : يحبس حتى يحلف .

                                                                                                                        31847 - قال : وقد كان مالك يقول : يعتق عليه العبد ، وتطلق عليه الزوجة إذا أبى ونكل عن اليمين ثم رجع إلى ما قلت لك .

                                                                                                                        31848 - وقال ابن القاسم : ويقول الآخر أقول .

                                                                                                                        31849 - وقال أشهب : إذا أبى من اليمين طلق عليه ، وأعتق عليه .

                                                                                                                        [ ص: 65 ] 31850 - وعن ابن القاسم أيضا أنه قال : إذا طال سجنه أطلق ، ورد إلى زوجته .

                                                                                                                        قال وأرى أن الطول في سجنه عام .

                                                                                                                        31851 - وقال ابن نافع : يسجن ويضرب له أجل الإيلاء .

                                                                                                                        31852 - ولمالك في هذا الباب تنظير مسائل على ما ذهب إليه فيه احتجاجا لمذهبه ، يرد الاختلاف عليها ومذاهب العلماء فيها في مواضعها .

                                                                                                                        إن شاء الله تعالى ، وبالله التوفيق .




                                                                                                                        الخدمات العلمية