الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فصل .

قال أصحابنا : وله أن يحمل فوق رأسه شيئا مثل الكبك والطبق ونحوه ، وحرره ابن عقيل ، فقال : إذا احتاج لحمل متاع من موضعه إلى غيره : فحمله ، فغطى رأسه لم تجب الفدية ؛ لأن الحمل لا يقصد به التغطية ، بل النقل .

وإن تعمد لحمل شيء على رأسه تحيلا للتغطية لم تسقط الفدية ، وكان مأثوما . وهذا مقتضى تعليل بقيتهم أن يفرق بين أن يقصد الحمل فقط ، أو يقصد مع الحمل التغطية .

وعلله القاضي - في موضع - بأنه لا يستدام في العادة ، فهو كما لو وضع على رأسه يده .

قالوا : وله أن يضع يده على رأسه ، وأن يقلب ذوائبه على رأسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية