الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1435 1400 - عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن معبد بن كعب السلمي ، عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن أبي أمامة ; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة ، وأوجب له النار . قالوا : وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله ؟ قال : وإن كان قضيبا من أراك ، وإن كان قضيبا من أراك قالها ثلاث مرات .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        31916 - وهذا أيضا وعيد شديد عام يدخل فيه اقتطاع الحقوق عند منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وغير منبره .

                                                                                                                        31917 - قال مالك - رحمه الله : على منبري ؟ يريد عند منبري .

                                                                                                                        31918 - قال أبو عمر : قوله - صلى الله عليه وسلم - : من حلف على منبري تخصيص منه لمنبره - صلى الله عليه وسلم - بذلك الوعيد الشديد ، وفصل له ، ثم عمم - صلى الله عليه وسلم - ما في اقتطاع المرء المسلم بالوعيد أيضا - عصمنا الله ، ووفقنا لما يرضاه .

                                                                                                                        [ ص: 85 ] 31919 - وقد روى عبد الله بن مسعود ، والأشعث بن قيس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل هذا المعنى في اقتطاع مال المسلم ولم يذكر منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولا غيره .

                                                                                                                        31920 - وحدثني سعيد ، وعبد الوارث ، قالا : حدثني قاسم ، قال : حدثني ابن وضاح ، قال : حدثني أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني وكيع ، قال : حدثني الأعمش ، عن أبي وائل ، عن عبد الله ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم ، وهو كاذب ، لقي الله تعالى ، وهو عليه غضبان .

                                                                                                                        31921 - قال : فدخل الأشعث بن قيس ، فقال : ما يحدثكم أبو عبد الرحمن ؟ قلنا : كذا وكذا ، قال : صدق في نزلت ، كان بيني وبين [ ص: 86 ] رجل خصومة في أرض ، فخاصمته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : بينتك فلم تكن لي بينة ، فقال له : احلف قلت : إذن يحلف ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك : من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم ، وهو فيها فاجر ، لقي الله ، وهو عليه غضبان ، فنزلت : إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك الآية [ آل عمران : 77 ] ورواه منصور ، عن أبي وائل مثله بمعناه .




                                                                                                                        الخدمات العلمية