الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          من استؤجر مدة فأجير خاص لا تضمن جنايته ، في المنصوص ، إلا أن يتعمد ، قال جماعة : أو يفرط ولا يستنيب ، وله فعل الصلاة في وقتها [ بسننها ] والعيد ، وإن عمل لغيره فأضر مستأجره فله قيمة ما فوته عليه ، وقيل : يرجع بقيمة ما عمله لغيره وقال القاضي : بالأجر الذي أخذه من غير [ ص: 450 ] مستأجره ومن قدر نفعه بعمل فأجير مشترك يضمن ما تلف بفعله كزلق حمال أو سقط من دابته ، وطباخ وخباز وحائك ، في المنصوص ، واختار جماعة إن عمله في بيت ربه أو يده عليه فلا ، وما تلف بغير فعله ولا تعديه لا يضمنه ، في ظاهر المذهب ، ولا أجرة له .

                                                                                                          وقال في المحرر : إلا ما عمله في بيت ربه ، وعنه : له أجرة بناء ، وعنه : ومنقول عمله في بيت ربه .

                                                                                                          وفي الفنون : له الأجرة مطلقا ، لأن وضعه النفع فيما عينه له كالتسليم إليه ، كدفعه إلى البائع غرارة وقال : ضع الطعام فيها ، فكاله فيها ، كان ذلك قبضا ، لأنها كيده ، ولهذا لو ادعيا طعاما في غرارة أحدهما كان له ، وإن استأجر مشترك خاصا فلكل حكم نفسه ، وإن استعان ولم يعمل فله الأجر لأجل ضمانه ، لا لتسليم العمل وإن أتلفه أو حبسه فلربه قيمته غير معمول ، ولا أجرة وقيمته معمولا ، ويلزمه أجرته ، وتقدم قوله في صفة عمله ذكره ابن رزين ، ومثله تلف أجير مشترك ، ذكره القاضي وغيره .

                                                                                                          وقال أبو الخطاب : تلزمه قيمته موضع تلفه وله أجرته إليه ، وكذا عمله غير صفة شرطه ، وذكر الشيخ : له المسمى إن زاد الطول وحده ولم يضر الأصل ، وإلا فوجهان ، وإن نقصهما أو أحدهما فقبل : بحصته منه ، وقيل لا أجرة [ له ] [ ص: 451 ] ويضمن كنقص الأصل ، وقيل : إن كان صبغه منه فله حبسه ، وإن كان من ربه أو قصره فوجهان وفي المنثور : إنخاطه أو قصره وغزله فتلف بسرقة أو نار فمن مالكه ولا أجرة ، لأن الصنعة غير متميزة ، كقفيز من صبرة ، فإن أفلس مستأجره ثم جاء بائعه يطلبه فللصانع حبسه ، وإن أخطأ قصار ودفعه إلى غير ربه ضمنه ، فإن قطع قابضه بلا علم غرم أرش قطعه ، كدراهم أنفقها ، وعنه : لا ، وله مطالبة القصار بثوبه ، فإن تلف ضمنه ، وعنه : لا ، لعجزه عن دفعه .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية