الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن عقد في الرعي على معينة تعينت .

                                                                                                          وفي الأصح ، فلا يبدلها ، ويبطل العقد فيما تلف ، وإن عقد على موصوف ذكر نوعه وكبره وصغره ، وعند القاضي : لا عدده ، ويحمل على العادة ، ولا يلزمه رعي سخالها ، وإن ضرب سلطان رعيته قدر العادة ، أو معلم صبيا أو والد ولده ، أو زوج امرأته ، أو مكتر دابة ، لم يضمن ، في المنصوص ، نقله أبو طالب ، وأبو بكر في الزوج ، وسقوطه بإذن سيده يحتمل وجهين ( م 21 ) لا أبيه ، وقيل : إن أدب ولده فقلع عينه ففيها [ ص: 453 ] وجهان ، وإن ادعى إباق العبد أو مرضه أو شرود الدابة أو موتها بعد فراغ المدة أو فيها أو تلف المحمول قبل قوله ، وعنه : قول ربه ، وقطع به في المغني في صورة المرض إن جاء به صحيحا ، وخرج في الترغيب في دعواه التلف في المدة روايتين من دعوى راع تلف شاة ، واختار في المبهج لا تقبل دعوى هربه أول المدة .

                                                                                                          وفي الترغيب : يقبل وأن فيه بعدها روايتين ، وله في تلف المحمول أجرة ما حمله ، ذكره في التبصرة ، واختلافهما في قدر الأجرة كالبيع ، نص عليه ، وكذا المدة وعلى التخالف إن كان بعد المدة فأجرة المثل لتعذر رد المنفعة ، وفي أثنائها بالقسط ، وإن ادعى على صانع أنه فعل خلاف ما أمره به فاختار الشيخ قبول قوله ولا أجرة ، ونص أحمد : قول صانعه ، لئلا يغرم نقصه مجانا بمجرد قول ربه بخلاف وكيل ( م 22 ) وله أجرة مثله ، وعنه : يعمل بظاهر الحال ، وقيل : بالتخالف .

                                                                                                          [ ص: 452 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 452 ] مسألة 21 ) قوله وإن ضرب سلطان رعيته قدر العادة أو معلم صبيا أو والد ولده أو زوج امرأته أو مكتر دابة لم يضمن ، في المنصوص وسقوطه بإذن سيده يحتمل وجهين ، انتهى . وكذا قال في الرعاية الكبرى .

                                                                                                          ( أحدهما ) لا يسقط ، ( قلت ) وهو الصواب ، لأن فيه حقا لله تعالى لا يباح له فعله بإذن سيده ، فهو ممنوع منه شرعا ، وإن كان لسيده حق منعه في المالية ، والله أعلم .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يسقط ، وهو قوي ، لإذن سيده ، لكنه مأثور قطعا ، مع عدم الجهل .

                                                                                                          [ ص: 453 ] مسألة 22 ) قوله : وإن ادعى على صانع أنه فعل خلاف ما أمره به فاختار الشيخ قبول قوله ، ولا أجرة ، ونص أحمد : قول صانعه ، لئلا يغرم نقصه مجانا بمجرد قول ربه ، بخلاف وكيل ، انتهى . الصحيح من المذهب هو المنصوص عن الإمام أحمد ، وعليه أكثر الأصحاب ، قال في التلخيص : القول قول الأجير ، في أصح الروايتين ، قال الشيخ في المقنع : فالقول قول الخياط ، نص عليه ، فقطع به ، وكذا قطع به في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والوجيز وغيرهم ، وقدمه في المستوعب والمغني والشرح والفائق وشرح ابن رزين وغيرهم ، وما اختاره الشيخ رواية عن أحمد ، فهذه اثنتان وعشرون مسألة في هذا الباب .




                                                                                                          الخدمات العلمية