الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وعلى الأعمى الحج ) والعمرة ( إن وجد ) مع ما مر ( قائدا ) يقوده لحاجته ويهديه عند ركوبه ونزوله لاستطاعته حينئذ ويظهر أنه يشترط فيه ما قدمته في الشريك ( وهو ) أي القائد في حقه ( كالمحرم في حق المرأة ) فيأتي فيه ما مر ثم ويشترط في مقطوع نحو أربعة وجود معين له

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : في المتن إن وجد قائدا ) ظاهره أنه لا يكفي إحسانه المشي بالعصا ، وإن قلنا بكفايته في الجمعة ويوجه ببعد المسافة هنا والاحتياج إلى الأعمال الكثيرة المشقة والمختلفة الأماكن .

                                                                                                                              ( قوله : فيأتي فيه ما مر ) أي من اشتراط القدرة على أجرته إن طلبها



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( إن وجد قائدا ) ظاهره أنه لا يكفي إحسانه المشي بالعصا ، وإن قلنا بكفايته في الجمعة ويوجه ببعد المسافة هنا والاحتياج إلى الأعمال الكثيرة المشقة والمختلفة الأماكن سم عبارة النهاية والأوجه اشتراط ذلك ، وإن كان مكيا وأحسن المشي بالعصا ولا يأتي فيه ما مر في الجمعة عن القاضي حسين لبعد المسافة عن مكان الجمعة غالبا ا هـ وقوله غالبا محل تأمل .

                                                                                                                              ( قوله : ويظهر أنه يشترط فيه إلخ ) قد يقال بتسليم ما ذكر يقال بمثله فيمن يصحب المرأة أو السفيه أو الأمرد أو الخنثى بصري ولك منعه بظهور الفرق بمباشرة القائد بخدمة الأعمى دون من يصحب من ذكر .

                                                                                                                              ( قوله : ما قدمته في الشريك ) أي : شريك المحمل كردي أي : من اشتراط نحو عدم نحو الفسق وشدة العداوة ( قوله ما مر ) أي : من اشتراط القدرة على أجرته إن طلبها سم .

                                                                                                                              ( قوله : في مقطوع أربعة ) أي : في مقطوع الأطراف لو أمكن ثبوته على الراحلة نهاية ومغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية