الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وللمعير الرجوع ، وعنه : إن عين مدة تعينت ، وعنه : ومع إطلاقه لا يرجع قبل انتفاعه ، قال القاضي : القبض شرط في لزومها ، وقال : يحصل بها الملك مع عدم قبضها .

                                                                                                          وفي مفردات أبي الوفاء في ضمان المبيع المتعين بالعقد : الملك أبطأ حصولا وأكثر شروطا من الضمان ، لسقوط الضمان بإباحة الطعام بتقديمه ، وضمان المنفعة بعارية العين ولا ملك ، فإذا حصل بالتعيين هنا الإبطاء فأولى حصول الأسرع ، وهو الضمان .

                                                                                                          وقال أبو الخطاب : لا يملك مكيلا وموزونا بلفظها ، ولو سلم [ ص: 470 ] ويكون قرضا فإنه يملك به وبالقبض .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية