الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        قوله ( : وهي مفاوضة إن تضمنت وكالة وكفالة وتساويا مالا وتصرفا ودينا ) بيان للنوع الأول من النوع الثاني ، قال في القاموس المفاوضة الاشتراك في كل شيء والمساواة . ا هـ .

                                                                                        ولذا قال في الهداية ; لأنها شركة عامة في جميع التجارات يفوض كل واحد منهما أمر الشركة إلى صاحبه على الإطلاق إذ هي من المساواة قال قائلهم

                                                                                        لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا

                                                                                        أي متساوين فلا بد من تحقيق المساواة ابتداء وانتهاء وذلك بالمال والمراد به ما تصح الشركة فيه ولا يعتبر التفاضل فيما لا تصح فيه الشركة ، وكذا في التصرف ; لأنه لو ملك أحدهما تصرفا لا يملكه الآخر فات التساوي ، وكذا في الدين . ا هـ .

                                                                                        وفي فتح القدير ، قوله إذ هي من المساواة تساهل إذ هي مادة أخرى فكيف يتحقق الاشتقاق ، بل هي من التفويض أو من الفوض الذي منه فاض الماء إذا عم وانتشر وإنما أراد أن معناها المساواة ، وظاهر كلام المصنف أنه لا يشترط التنصيص على المفاوضة فإن صرحا بها ثبت أحكامها إقامة للفظ مقام المعنى ; لأنه صار علما على تمام المساواة في أمر الشركة وإن لم يذكراها فلا بد أن يذكر إتمام معناها بأن يقول أحدهما وهما حران بالغان مسلمان أو ذميان شاركتك في جميع ما أملك من نقد ، وقدر ما تملك على وجه التفويض العام من كل منا للآخر في التجارات والنقد والنسيئة وعلى أن كلا ضامن عن الآخر ما يلزمه من أمر كل بيع وقدمنا أنها تصح خاصة أيضا لكن قوله إن تضمنت وكالة زائد ; لأنه لا يخص المفاوضة ; لأن كل عقد شركة يتضمنها ولا تصح إلا بها والمراد إنما هو بيان خصائصها ، ولذا ذكر في المحيط أن حكمها صيرورة كل واحد منهما وكيلا عن صاحبه في التجارة في النصف ، وإذا كان لأحدهما دنانير والآخر دراهم أو لأحدهما سود وللآخر بيض جازت المفاوضة إذا استوت قيمتهما في ظاهر الرواية ; لأنهما متحدا الجنس من حيث المعنى وروى الحسن أنه لا يجوز ; لأن المساواة بينهما لا تعرف إلا بالقيمة وهي مجهولة وإن تفاضلا في القيمة لا تجوز المفاوضة في ظاهر الرواية كذا في المحيط .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قوله : وظاهر كلام المصنف إلخ ) أقول : في الولوالجية ما نصه ولا تصح الشركة إلا بلفظ المفاوضة ليكون اللفظ دليلا على معنى العموم . ا هـ




                                                                                        الخدمات العلمية