الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويجوز ) نكاح مسلمة ( بدار حرب لضرورة لغير أسير ) ولا يتزوج منهم فإن لم تكن ضرورة لم يتزوج ولو مسلمة نصا . ولا يطأ زوجته إن كانت معه نصا . وعلى مقتضى تعليله له أن يتزوج آيسة أو صغيرة فإنه علل وقال : من أجل الولد ; لئلا يستعبد قاله الزركشي والأسير ليس له التزوج ما دام أسيرا ( ويعزل ) وجوبا إن حرم نكاحه وإلا استحب . ذكره في الفصول ( ويجزئ تسر عنه ) أي النكاح حيث وجب أو استحب لقوله تعالى : { فواحدة أو ما ملكت أيمانكم } والتخيير إنما يكون بين متساويين

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية