الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          [ ص: 629 ] ( ويجوز ) التعريض بخطبة معتدة ( في عدة وفاة ) للآية { ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة فقال : لقد علمت أني رسول الله وخيرته من خلقه وموضعي من قومي } وكانت تلك خطبته رواه الدارقطني . وهذا تعريض بالنكاح في عدة وفاة .

                                                                          ( و ) يجوز التعريض بخطبة معتدة ( بائن ولو بغير ) طلاق ( ثلاث ) وفسخ لعنة وعيب ( لأنها بائن أشبهت المطلقة ثلاثا والمنفسخ نكاحها لنحو رضاع ولعان مما تحرم به أبدا وهي ) أي المرأة ( في جواب ) خاطب ( كهو ) أي كالخاطب ( فيما يحل ويحرم ) من تصريح وتعريض فيجوز للبائن التعريض في عدتها دون التصريح لغير من تحل له إذن ويحرم على الرجعية التعريض والتصريح في الجواب ما دامت في العدة ( والتعريض من الخاطب إني في مثلك لراغب ولا تفوتيني بنفسك وتحبيبه ما يرغب عنك وإن قضي شيء كان ونحوهما ) كقوله إذا حللت فآذنيني وما أحوجني إلى مثلك ، وقولها إن يك من عند الله يمضه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية