الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن لم يسافر بها أو حضرته الوفاة سلمها أحدهما ثم حاكما ، وفي لزومه قبولها وقبول مغصوب ودين غائب وجهان ( م 5 ) وقيل : [ ص: 482 ] أو لثقة ، وذكره الحلواني رواية ، كتعذر حاكم ، في الأصح .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 5 ) قوله : وفي لزومه أي الحاكم قبولها وقبول مغصوب ودين [ ص: 482 ] غائب وجهان [ وكذا مال ضائع ] انتهى ، ذكر أربع مسائل يشبه بعضهن بعضا حكمهن واحد ، وأطلق الوجهين في الرعاية الكبرى .

                                                                                                          ( أحدهما ) يلزمه ، وهو الصحيح ، قال في التلخيص : الأصح اللزوم في قبول الوديعة والمغصوب والدين ، وهو الصواب

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يلزمه ، وهو ضعيف ، اللهم إلا أن يكون هذا المال في يد ثقة قادر فإنه يضعف اللزوم الحاكم ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية