الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1464 1431 - مالك ، عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه ; أنه قال : كان ، في حائط جده ، ربيع لعبد الرحمن بن عوف ، فأراد عبد الرحمن بن عوف أن يحوله إلى ناحية من الحائط ، هي أقرب إلى أرضه . فمنعه صاحب الحائط ، فكلم عبد الرحمن عمر بن الخطاب في ذلك ، فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        32545 - قال أبو عمر أكثر أهل الأثر يقولون في هذا بما روي عن عمر ، رضي الله عنه ، ويقولون : ليس للجار أن يمنع جاره مما لا يضره .

                                                                                                                        32546 - وزعم الشافعي في كتاب الرد أن مالكا لم يرو عن أحد من الصحابة [ ص: 230 ] خلاف عمر في هذا الباب ، وأنكر على مالك أنه رواه وأدخله في كتابه ، ولم يأخذ به ، ولا بشيء مما في هذا الباب باب القضاء في المرفق في الموطأ ، بل رد ذلك كله برأيه .

                                                                                                                        32547 - قال أبو عمر : ليس كما زعم الشافعي ; لأن محمد بن مسلمة رد ذلك كله برأيه في ذلك خلاف رأي عمر ، ورأي الأنصاري أيضا كان خلافا لرأي عمر ، وكذا عبد الرحمن بن عوف في قصة الربيع وتحويل الربيع الساقية .

                                                                                                                        32548 - وإذا اختلف الصحابة وجب الرجوع إلى النظر ، والنظر يدل على أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم من بعضهم على بعض حرام إلا ما تطيب به النفس من المال خاصة ، فهذا هو الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .

                                                                                                                        32549 - ويدل على الخلاف أيضا في ذلك قول أبي هريرة : ما لي أراكم عنها معرضين ، والله لأرمين بها ، ونحو هذا .

                                                                                                                        32550 - وروى أسد بن موسى قال : حدثني قيس بن الربيع ، عن منصور بن دينار ، عن أبي عكرمة المخزومي ، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يحل لامرئ مسلم أن يمنع جاره خشبات يضعها على جداره ، ثم يقول أبو هريرة : [ ص: 231 ] والله لأضربن بها بين أعينكم ، وإن كرهتم .

                                                                                                                        32551 - وبهذا الحديث وما كان مثله احتج من رأى القضاء بالمرفق ، وأن لا يمنع الجار جاره وضع خشب في جداره ، ولا كل شيء يضره .

                                                                                                                        32552 - وقد ذكرنا في التمهيد في ذلك آثار مسندة ، وذكرنا حديث الأعمش ، عن أنس ، قال : استشهد منا غلام يوم أحد ، فجعلت أمه تمسح التراب عن وجهه ، وتقول : أبشر هنيئا لك الجنة ، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - : وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ، ويمنع ما لا يضره .

                                                                                                                        32553 - والأعمش لا يصح له سماع من أنس ، والله أعلم .

                                                                                                                        32554 - ولم يختلفوا في أنه لا يحتج من حديثه بما لم يذكره عن الثقات [ ص: 232 ] وبسنده ; لأن كان يدلس عن الضعفاء .

                                                                                                                        32555 - وأما أبو حنيفة وأصحابه ، فلا يرون أن يقضى بشيء مما ذكرنا في [ ص: 233 ] هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في نهي الجار أن يمنعه جاره من غرز خشبة في جداره .

                                                                                                                        32556 - وعن عمر في قصة الخليج في أرض محمد بن مسلمة ، ولا ما كان مثل ذلك كله بقوله - صلى الله عليه وسلم - : إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام أي من بعضكم على بعض لقوله - صلى الله عليه وسلم - : لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه .

                                                                                                                        32557 - وهذا هو المشهور من مذهب مالك المعمول به .

                                                                                                                        32558 - فروى أصبغ ، عن ابن القاسم ، قال : لا يؤخذ بما قضى به عمر بن الخطاب على محمد بن مسلمة في الخليج ، ولا ينبغي أن يكون أحق بمال أخيه منه إلا برضاه .

                                                                                                                        32559 - قال : وأما ما حكم به لعبد الرحمن بن عوف من تحويل الربيع من موضعه إلى ناحية أخرى من الحائط ، فإنه يؤخذ به ، ويعمل بمثله ; لأن مجرى ذلك الربيع كان لعبد الرحمن ثابتا في الحائط ، وإنما أراد تحويله إلى ناحية أخرى من الحائط وإنما هي أقرب عليه وأنفع ، وأرفق لصاحب الحائط وكذلك حكم عليه عمر بتحويله .

                                                                                                                        32560 - وأما عبد الملك بن حبيب فإنه اضطرب في هذا الباب ، ولم يثبت فيه على مذهب مالك ، ولا مذهب العراقيين ، ولا مذهب الشافعي ، وتناقض في ذلك ، فقال في قوله - صلى الله عليه وسلم - : لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره ، أرى أنه لازم للحاكم أن يحكم به على من أباه ، وأن يجبره عليه بالقضاء ; لأنه حق قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولأنه من الضرر أن يدفع جاره أن يغرز خشبة على جداره ، فيمنعه [ ص: 234 ] بذلك المنفعة ، وصاحب الجدار لا ضرر عليه فيه ، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا ضرر ولا ضرار ، وقال عمر : لم تمنع أخاك ما لا يضرك ؟

                                                                                                                        32561 - وقد قال مالك : للجار إذا تهورت بئره أن يسقي نخيله وزرعه من بئره ، وهذا أبعد من غرز الخشبة في جدار الجار إذا لم يكن يضر بالجدار ، فإن خيف عليه أن يوهن الجدار ، ويضر به لم يجبر صاحب الجدار على ذلك وقيل لصاحب الخشب : احتل لخشبك .

                                                                                                                        32562 - قال : ومثله حديث ربيع عبد الرحمن بن عوف في حائط المازني .

                                                                                                                        32563 - قال : فهذا أيضا يجبر عليه بالقضاء من أجل أن مجرى ذلك الربيع كان ثابتا في الحائط لعبد الرحمن قد استحقه ، فأراد تحويله إلى ناحية أخرى هي أقرب عليه وأرفق لصاحب الحائط .

                                                                                                                        32564 - قال : وأما الحديث الثالث في قصة الضحاك بن خليفة مع محمد بن مسلمة ، فلم أجد أحدا من أصحاب مالك وغيره يرى أن يكون ذلك لازما في الحكم لأحد على أحد ، وإنما كان ذلك تشديدا على محمد بن مسلمة ، ولا ينبغي أحد أن يكون غيره أحق بماله منه إلا برضاه .

                                                                                                                        32565 - قال أبو عمر : مثل هذا يلزم في قصة ربيع عبد الرحمن بن عوف في حائط الأنصاري المازني ; لأن الذي استحق منه مجرى ربيع في [ ص: 235 ] ذلك الموضع بعينه ، وما عدا ذلك الموضع ، فملك الأنصاري لا يحل إلا عن طيب نفس منه ، كما لو اكترى رجل من رجل دارا ، أو حانوتا بعينه ، ثم أراد أن ينقله عنه إلى غيره لم يجز له عندهم إلا برضا المكتري ، ولا يجوز إلا أن يكون الباب في ذلك بابا واحدا ، ويكون القضاء بالمرفق خارجا عن معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه خرج على الأعيان ، والرقاب ، واستهلاكها إذا أخذت بغير إذن صاحبها لا على المرافق ، والآثار التي لا تستحق بها رقبة ، ولا عين شيء ، وإنما تستحق بها منفعة ، وبالله التوفيق .




                                                                                                                        الخدمات العلمية