الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6672 وقال غندر : حدثنا شعبة ، عن منصور ، عن ربعي بن حراش ، عن أبي بكرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يرفعه سفيان ، عن منصور .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  غندر - بضم الغين المعجمة وسكون النون وفتح الدال وبالراء - ابن حراش لقب محمد بن جعفر . ومنصور هو ابن المعتمر . وربعي - بكسر الراء وإسكان الباء الموحدة وكسر العين المهملة وتشديد الياء - ابن حراش - بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وبالشين المعجمة - الأعور الغطفاني التابعي المشهور.

                                                                                                                                                                                  وهذا التعليق وصله الإمام أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر ، وهو غندر بهذا السند مرفوعا، ولفظه: " إذا التقى المسلمان حملا - أحدهما على صاحبه - السلاح فهما على حرف جهنم، فإذا قتل أحدهما الآخر فهما في النار .

                                                                                                                                                                                  قوله: " ولم يرفعه سفيان " أي لم يرفع الحديث المذكور سفيان الثوري ، عن منصور بن المعتمر بالسند المذكور، ووصله النسائي من رواية يعلى بن عبيد ، عن سفيان الثوري بالسند المذكور، عن أبي بكرة قال: " إذا حمل الرجلان المسلمان السلاح أحدهما على الآخر فهما في النار " قال العلماء: معنى كونهما في النار أنهما يستحقان ذلك، ولكن أمرهما إلى الله عز وجل؛ إن شاء عاقبهما في النار كسائر الموحدين، وإن شاء عفا عنهما فلم يعاقبهما أصلا. وقيل: هو محمول على من استحل ذلك.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية