الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      باب الاشتراط في الحج

                                                                      1776 حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد الحج أشترط قال نعم قالت فكيف أقول قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث حبستني [ ص: 149 ]

                                                                      التالي السابق


                                                                      [ ص: 149 ] ( أن ضباعة ) : بضم المعجمة بعدها موحدة قال الشافعي : كنيتها أم حكيم وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم - أبوها الزبير بن عبد المطلب بن هاشم ( آشترط ) : بحذف همزة الاستفهام ( ومحلي ) : بفتح الميم وكسر المهملة أي مكان إحلالي . والحديث يدل على أن من اشترط هذا الاشتراط ثم عرض له ما يحبسه عن الحج جاز له التحلل وأنه لا يجوز التحلل مع عدم الاشتراط وبه قال جماعة من الصحابة منهم علي وابن مسعود وعمر وجماعة من التابعين وإليه ذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور وهو المصحح للشافعي كما قال النووي .

                                                                      وقال أبو حنيفة ومالك وبعض التابعين إنه لا يصح الاشتراط وهو مروي عن ابن عمر . قال البيهقي : لو بلغ ابن عمر حديث ضباعة لقال به ولم ينكر الاشتراط كما لم ينكر أبوه انتهى . قال الخطابي : وفيه دليل على أن المحصر يحل حيث يحبس وينحر هديه هناك حرما كان أو حلا وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الحديبية حين أحصر نحر هديه وحل

                                                                      . وقال أبو حنيفة وأصحابه دم الإحصار لا يراق إلا في الحرم يقيم المحصر على إحرامه ويبعث بالهدي ويواعدهم يوم يقدر فيه بلوغ الهدي المنسك فإذا كان ذلك الوقت حل .

                                                                      قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي من حديث عائشة .




                                                                      الخدمات العلمية