الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          . ( ويشترط ) لنكاح فيه توكيل في قبول ( قول ولي ) لوكيل زوج ( أو ) قول ( وكيله ) أي الولي ( لوكيل زوج زوجت فلانة ) بنت فلان ( فلانا ) ويصفه بما يتميز به ( أو ) زوجت فلانة بنت فلان ( لفلان ) ابن فلان ( أو ) يقول ولي أو وكيله ( زوجت موكلك فلانا فلانة ) بنت فلان ولا يقول زوجتكها ونحوه .

                                                                          ( و ) يشترط ( قول وكيل زوج قبلته ) أي النكاح ( لموكلي فلان أو ) قبلته ( لفلان ) بن فلان فإن لم يقل ذلك لم يصح النكاح ( ووصي ولي أب أو غيره ) كأخ وعم لغير أم ( في ) إيجاب ( نكاح ) وقبوله ( بمنزلته ) أي الموصي ( إذا نص ) الموصي ( له ) أي الموصى ( عليه ) أي النكاح فتستفاد ولاية النكاح بالوصية ; لأنها ولاية ثابتة للموصي فجازت وصيته بها كولاية المال ، ولأنه يجوز أن يستنيب فيها في حياته ويقوم نائبه مقامه فجاز أن يستنيب فيها بعد موته فإن لم ينص له على النكاح بل وصاه على أولاده الصغار ينظر في أمرهم لم يملك بذلك تزويج أحد منهم .

                                                                          وإن قال : وصيت إليك أن تزوجهن من شئت ، ملك التزويج ( فيجبر ) وصي ( من يجبره ) موص لو كان حيا ( من ذكر وأنثى ) لقيامه مقامه سواء عين له الزوج أم لا ; لأن من ملك التزويج إذا عين له الزوج ملكه مع الإطلاق ( ولا خيار ) لمن زوجه وصي صغيرا من ذكر وأنثى ( ببلوغ ) لقيام الوصي مقام الموصي فلم يثبت في تزويجه خيار كالوكيل .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية