الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1438 - قال مالك في الجمل يصول على الرجل فيخافه على نفسه فيقتله أو يعقره : فإنه إن كانت له بينة ، على أنه أراده وصال عليه فلا غرم عليه ، وإن لم تقم له بينة إلا مقالته ، فهو ضامن للجمل .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        32727 - قال أبو عمر : قول الشافعي في هذا كقول مالك .

                                                                                                                        32728 - قال الشافعي : إذا صال الجمل عليه ، وأراده ، فلا ضمان عليه ، كما لو قصده رجل ليقتله ، فدفعه عن نفسه ، ولم يقدر على دفعه إلا بضربه ، فضربه فقتله كان هدرا .

                                                                                                                        [ ص: 265 ] 32729 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من قتل دون ماله ، أو دون نفسه ، فهو شهيد .

                                                                                                                        32730 - وإذا سقط عنه الأكثر كان الأقل أسقط .

                                                                                                                        32731 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه في بعير صال على رجل ، فقتله ، فهو ضامن .

                                                                                                                        32732 - وهو قول عطاء .

                                                                                                                        32733 - وروى علي بن معبد ، عن أبي يوسف أنه قال : أستقبح أن أضمنه .

                                                                                                                        32734 - وقال الثوري : يضمن .

                                                                                                                        32735 - قال أبو عمر : روى وكيع ، عن الثوري ، عن مغيرة ، عن إبراهيم أن بعيرا افترس رجلا ، فقتله فجاء رجل ، فقتل البعير ، فأبطل شريح دية الرجل ، وضمن الرجل دية البعير .

                                                                                                                        32736 - وروى معمر ، عن الزهري ، قال : يغرم قاتل البهيمة ، ولا يغرم أهلها ما قتلت .

                                                                                                                        32737 - روى ابن مهدي ، عن زمعة بن صالح ، عن ابن طاوس ، عن أبيه [ ص: 266 ] قال : اقتلوا الفحل إذا عدا عليكم ، ولا غرم عليكم .

                                                                                                                        32738 - وابن عيينة ، عن الأسود بن قيس ، أن غلاما من قومه أدخل بختية لزيد بن صوحان في داره ، فتخبطته فقتلته ، فجاء أبوه بالسيف ، فعقرها ، فرفع ذلك إلى عمر ، فأهدر دم الغلام ، وضمن أباه ثمن البختية .

                                                                                                                        32739 - قال أبو بكر : وحدثني معاذ بن معاذ ، عن أشعث ، عن الحسن في الرجل يلقى البهيمة ، فيخافها عن نفسه ، قال : يقتلها وثمنها عليه .

                                                                                                                        32740 - واحتج الطحاوي للضمان بأن قال : الضرورة إلى مال الغير لا تسقط الضمان ، قال : والفرق بين الرجل والجمل أن القاتل يستحق القتل لقتله ، ولو قتل الجمل الرجل كان هدرا بحرمته بعد قتله كهي قبله .




                                                                                                                        الخدمات العلمية