الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن زوج وليين ) استويا درجة موليتهما ( لاثنين ) كأن زوجها أحدهما لزيد والآخر لعمرو ( وجهل السبق مطلقا ) بأن لم يعلم هل وقعا معا أو واحدا بعد آخر فسخهما حاكم ( أو علم سابق ) منهما ( ثم نسي ) السابق منهما فسخهما حاكم ( أو علم السبق ) لأحد العقدين على الآخر ( وجهل السابق ) منهما ( فسخهما حاكم ) نصا ; لأن أحدهما صحيح ولا طريق للعلم به ولا مرجح لأحدهما على الآخر وإن طلقا لم يحتج إلى الفسخ ، فإن عقد عليها أحدهما بعد لم ينقص بهذا الطلاق عدده ; لأنه لم يتعين وقوع الطلاق به ، وإن أقرت بسبق لأحدهما لم يقبل نصا .

                                                                          ( فإن علم وقوعهما ) أي العقدين ( معا ) في وقت واحد ( بطلا ) أي فهما باطلان من أصلهما لا يحتاجان إلى فسخ ولا توارث فيهما ( ولها ) أي التي زوجها ولياها لاثنين ولم يعلم السابق بعينه ( في غير هذه ) الصورة وهي ما إذا علم وقوعهما معا ( نصف المهر ) على أحدهما ( بقرعة ) بين الزوجين فمن خرجت عليه القرعة أخذت منه نصف المسمى ; لأن عقد أحدهما صحيح ، وقد انفسخ قبل الدخول فوجب عليه نصف المهر ، وأما إذا علم وقوعهما معا فلا شيء لها عليهما ( وإن ماتت ) في غير الأخيرة قبل فسخ الحاكم نكاحهما ( فلأحدهما نصف ميراثها ) إن لم يكن لها ولد [ ص: 645 ] ( بقرعة ) فيأخذه من خرجت القرعة له ( بلا يمين ) لأنه يقول لا أعرف الحال

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية