الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( الثاني ) : قال في رسم الجامع من سماع أصبغ من كتاب البيوع : وسمعت ابن القاسم يقول : لا بأس ببيع شعر الخنزير الوحشي ، وهو كصوف الميتة كذلك رواها أبو زيد عن أصبغ هذا خطأ لا خير في ذلك ليس كصوف الميتة ، ولا حق لبائعه ، وهل مثل الميتة الخالصة أو أشد كل شيء منه حرام حي ، وميت ، وصوف الميتة إنما حل ; لأنه حلال منها ، وهي حية ، وشعر الخنزير ليس بحلال حيا ، ولا ميتا ، ولا يباع ، ولا يؤكل ثمنه .

                                                                                                                            ولا تجوز التجارة فيه ، والكلب أحل منه ، وأطهر ، وثمنه لا يحل قد حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهى عن ثمنه ابن رشد قول ابن القاسم هو الصحيح على أصل مالك في أن الشعر لا تحله الروح ، وأنه يجوز أخذه من الحي ، والميت كان مما يؤكل أو مما لا يؤكل لحمه كبني آدم ، والخيل ، والبغال والقرود التي أجمع أهل العلم على أنه لا يؤكل لحومها أو مما يكره أكل لحمه كالسباع ، فوجب على هذا الأصل أن يكون شعر الخنزير طاهر الذات أخذ منه حيا أو ميتا تحل الصلاة به وبيعه ، وقول أصبغ ليس ببين ، وقياسه فاسد ، وقوله والكلب إلخ ليس بحجة إذ يحرم ثمنه لنجاسته إذ ليس بنجس لأنه لو وقع في جب ، وخرج منه لم يتنجس ذلك الماء بإجماع وقد حرم الشرع أثمان كثير من الطاهرات كالحر ، ولحم النسك والله أعلم ا هـ . وقال في الشامل : وجاز بيع صوفها كشعر خنزير خلافا لأصبغ ا هـ والله أعلم

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية