الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6734 (باب القضاء والفتيا في الطريق)

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي: هذا باب في بيان القضاء أي الحكم، والفتيا بضم الفاء، يقال: استفتيت الفتيا فأفتاني، والاسم الفتيا والفتوى.

                                                                                                                                                                                  قوله: " في الطريق " أي: حال كون القضاء والفتيا في الطريق.

                                                                                                                                                                                  وقال المهلب : الفتوى في الطريق على الدابة وما يشاكلها من التواضع لله ؛ فإن كانت لضعيف أو جاهل فمحمودة عند الله والناس، وإن تكلف ذلك لرجل من أهل الدنيا، ولمن يخشى لسانه فمكروه أن ينزل مكانه.

                                                                                                                                                                                  واختلف أصحاب مالك في القضاء سائرا أو ماشيا ، فقال أشهب : لا بأس بذلك إذا لم يشغله السير أو المشي عن الفهم. وقال سحنون : لا ينبغي أن يقضي وهو يسير أو يمشي.

                                                                                                                                                                                  وقال ابن حبيب : ما كان من ذلك يسيرا كالذي يأمر بسجن من وجب عليه، أو يأمر بشيء، أو بكف عن شيء - فلا بأس بذلك، وأما الابتداء بالنظر ونحوه فلا، وقال ابن بطال : وهو حسن، وقول أشهب أشبه بالدليل. وقال ابن التين : لا يجوز الحكم في الطريق فيما يكون غامضا.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية