الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الرابعة عشرة : قال علماؤنا : إذا كانت الحضانة للأم في الولد تمادت إلى البلوغ في الغلام وإلى النكاح في الجارية ; وذلك حق لها ، وبه قال أبو حنيفة .

                                                                                                                                                                                                              وقال الشافعي : إذا عقل ميز وخير بين أبويه ، لما روى النسائي وغيره عن أبي هريرة { أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له : زوجي يريد أن يذهب بابني ، وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة . فجاء زوجها فقال : من يحاقني في ابني ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : يا غلام ; هذا أبوك ، وهذه أمك ; فخذ بيد أيهما شئت . فأخذ بيد أمه } .

                                                                                                                                                                                                              وعند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { استهما عليه . فلما قال زوجها : من يحاقني عليه ؟ خيره النبي صلى الله عليه وسلم ; فاختار أمه . }

                                                                                                                                                                                                              [ ص: 278 ] وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم { قالت له المرأة : إن ابني كان ثديي له سقاء ، وحجري له حواء ; وإن أباه طلقني ، وأراد أن ينتزعه مني . فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : أنت أحق به ما لم تنكحي . }

                                                                                                                                                                                                              وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة للخالة من غير تخيير ، والأم أحق به منها . والمعنى يعضده ; فإن الابن قد أنس بها فنقله عنها إضرار به . والله أعلم .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية