الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وفي رد جلد ميتة ولو دبغه غاصبه وجهان ، وقيل : ولو طهر ( م 6 و 7 ) قيل لأحمد في رواية علي بن زكريا التمار الدابة إذا [ ص: 495 ] أصابها إنسان ميتة يأخذ ذنبها ؟ قال : إذا كانت قد تركها صاحبها . احتج به في الخلاف على طهارة شعرها .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 6 و 7 ) قوله : وفي جلد ميتة ولو دبغه غاصبه وجهان ، وقيل ولو طهر ، انتهى ، فيه المسألتان ( المسألة الأولى 6 ) إذا غصب جلد ميتة ولم يدبغه غاصبه فهل يجب رده [ ص: 495 ] أم لا إذا قلنا لا يطهر ؟ وهو محل الخلاف المطلق في كلام المصنف ، وقد قال في الرعاية الكبرى : وإن غصب جلد ميتة فأوجه : الرد وعدمه والثالث إن قلنا يطهر بدبغه أو ينتفع به في يابس رده وإلا فلا ، وإن أتلفه فهدر ، وإن دبغه وقلنا يطهر رده ، انتهى . وأطلق الوجهين في رده مطلقا إذا غصبه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والهادي والفائق وغيرهم ، لكن قال في المغني والشرح وشرح ابن منجى والحارثي : الوجهان هنا مبنيان على طهارته بالدبغ وعدمه ، فإن قلنا يطهر وجب رده ، وإن قلنا لا يطهر لم يجب رده ، وقطعوا بذلك ، وقدم هذه الطريقة في الكافي فقال : وإن غصب جلد ميتة ففي وجوب رده وجهان مبنيان على طهارته بالدباغ ، إن قلنا يطهر وجب رده ، وإن قلنا لا يطهر لا يجب رده ويحتمل أن يجب إذا قلنا بجواز الانتفاع به في اليابسات ، ككلب الصيد ، انتهى وقدم هذه الطريقة أيضا ابن رزين في شرحه ، فتلخص لنا أنا إذا قلنا يطهر بالدبغ ودبغه رده على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقطعوا به ، وقدمه المصنف ، وحكى تبعا لصاحب الرعاية قولا بعدم الرد ، وهو احتمال للشيخ ، على ما يأتي ، وهو ظاهر الوجه الذي في الهداية وغيرها ، وأنه إذا لم يدبغه هل يجب رده أم لا ؟ أطلق [ ص: 496 ] الخلاف فيه وأطلقه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والهادي والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفائق وغيرهم ، وأن الصحيح من المذهب لا يجب رده ، بناء على ما بناه عليه في المغني والشرح وشرح ابن منجى والحارثي وغيرهم ، وقطعوا به وقدمه في الكافي وشرح ابن رزين ، فإنهم قالوا ، إن لم يطهر لم يجب رده ، وكذا حكم ما قبل الدبغ إذا لم يطهر ، والصواب أنا إن قلنا يجوز الانتفاع به في اليابسات يجب رده ، انتهى .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 7 ) إذا دبغه غاصبه وقلنا لا يطهر ، فهل يجب رده أم لا ؟ أطلق الخلاف ، والصحيح من المذهب أنه لا يجب رده إلا إذا قلنا ينتفع به في اليابسات ، على ما تقدم من التفصيل ، وقد قال الحارثي : وإن كان الغاصب دبغه ففي رده الوجهان المبينان أيضا ، إن قيل بالطهارة وجب رده ، لأنه قال : فأشبه الخمر المتخللة ، وذكر الشيخ احتمالا بعدم الوجوب ، لصيرورته مالا بفعله ، بخلاف الخمرة المتخللة ، فإنه لا فعل له فيها ، وفي هذا الفرق بحث ، فإن قيل بعدم الطهارة لم يجب ، لأنه لا ينتفع به ولا قيمة له إلا أن يقال بالانتفاع به في اليابسات ، فتجب وإن كان قبل الدبغ ، انتهى .




                                                                                                          الخدمات العلمية