الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب القضاء فيما يعطى العمال

                                                                                                          قال يحيى سمعت مالكا يقول فيمن دفع إلى الغسال ثوبا يصبغه فصبغه فقال صاحب الثوب لم آمرك بهذا الصبغ وقال الغسال بل أنت أمرتني بذلك فإن الغسال مصدق في ذلك والخياط مثل ذلك والصائغ مثل ذلك ويحلفون على ذلك إلا أن يأتوا بأمر لا يستعملون في مثله فلا يجوز قولهم في ذلك وليحلف صاحب الثوب فإن ردها وأبى أن يحلف حلف الصباغ قال وسمعت مالك يقول في الصباغ يدفع إليه الثوب فيخطئ به فيدفعه إلى رجل آخر حتى يلبسه الذي أعطاه إياه إنه لا غرم على الذي لبسه ويغرم الغسال لصاحب الثوب وذلك إذا لبس الثوب الذي دفع إليه على غير معرفة بأنه ليس له فإن لبسه وهو يعرف أنه ليس ثوبه فهو ضامن له

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          30 - باب القضاء فيما يعطى العمال

                                                                                                          بضم العين جمع عامل ، أي الصناع ، وفي نسخة : الغسال . ( مالك فيمن دفع إلى الغسال ثوبا يصبغه ) مثلث الباء ( فصبغه ، فقال صاحب الثوب : لم آمرك بهذا الصبغ ) الأحمر مثلا بل أسود ( وقال الغسال : بل أنت أمرتني بذلك ، فإن الغسال مصدق في ذلك ) حيث لا بينة لأن ربه مقر بإذنه للصباغ في العمل وادعى أنه لم يعمل ما أمره به ليمضي عمله باطلا . وقال الحنفي والشافعي : القول لصاحب الثوب لاعتراف الصباغ بأنه لربه وأنه أحدث فيه حدثا ادعى إذنه وإجازته عليه ، فإن أقام بينة وإلا حلف صاحبه وضمنه ما أحدث فيه . ( والخياط مثل ذلك ) يصدق إذا قطع الثوب قميصا وقال لربه : أمرتني به ، وقال صاحبه : أمرتك بقباء مثلا . ( والصائغ مثل ذلك ) إذا صاغ الفضة أساور وقال صاحبها : بل خلاخل ( ويحلفون على ذلك إلا أن يأتوا بأمر لا يستعملون في مثله ، فلا يجوز قولهم في ذلك وليحلف صاحب الثوب فإن ردها ) أي اليمين ( وأبى أن يحلف حلف الصباغ ) وكان القول [ ص: 78 ] قوله . ( مالك في الصباغ يدفع إليه الثوب فيخطئ به ) أي يدفعه إلى رجل آخر وهذا ظاهر ، وهو الذي في النسخ القديمة ولم يفهمه من زاد في المتن : فيدفعه إلى رجل آخر لأنه عين قوله فيخطئ به ( حتى يلبسه الذي أعطاه إياه : إنه لا غرم على الذي لبسه ) لأن الخطأ ليس منه . ( ويغرم الغسال لصاحب الثوب ، وذلك إذا لبس الثوب الذي دفع إليه على غير معرفة بأنه ليس له ) بل ظن أنه ثوبه ( فإن لبسه وهو يعرف أنه ليس ثوبه فهو ضامن له ) لأنه المباشر .




                                                                                                          الخدمات العلمية