الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن حفر بئرا فله طمها لغرض صحيح ، وقيل : لا ، وإن أبرأ ربها وقال الشيخ وغيره : أو منعه فوجهان ( م 15 ) .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 15 ) قوله : وإن حفر بئرا فله طمها لغرض صحيح وقيل : لا ، وإن أبرأه ربها وقال الشيخ وغيره : أو منعه فوجهان ، انتهى . وأطلقهما في المغني والمقنع والمحرر والشرح وشرح ابن منجى والحارثي وغيرهم .

                                                                                                          ( أحدهما ) لا يملك طمها ، وهو الصحيح ، نصره في المغني والشرح ، وصححه في التصحيح ، واختاره أبو الخطاب وغيره ، وقدمه ابن رزين في شرحه وغيره .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يملكه ، اختاره القاضي ، وقال في المستوعب وتبعه في التلخيص : وإن غصب دارا أو حفر فيها بئرا فأراد الغاصب طمها لم يكن له ذلك .

                                                                                                          وقال القاضي : له ذلك من غير رضى المالك .

                                                                                                          وقال في الهداية : ليس له ذلك إذا أبرأه المالك من ضمان ما تلف بها ، انتهى كلامه في المستوعب والتلخيص ، وأطلقهما في المذهب .

                                                                                                          وقال في التلخيص : أصل الاختلاف بين القاضي وأبي الخطاب هل الرضى الطارئ كالمقارن للحفر أم لا ؟ والصحيح أنه كالمقارن ، انتهى . وقطع به في الفصول .

                                                                                                          وقال في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق : فله طمها ، مطلقا ، وإن سخط ربها فالوجه المنع والإثبات ، والثالث إن أبرأه من ضمان ما يتلف بها وصح [ ص: 502 ] في وجه فلا ، زاد في الكبرى رابعا : وهو إن كان غرضه فيه صحيحا لدفع ضرر وخطر ونحوهما فله ذلك ، وإلا فلا ، وخامسا : وهو إن ترك ترابها في أرض غير ربها فلا ، وقيل : بلى ، لغرض صحيح ، انتهى .




                                                                                                          الخدمات العلمية