الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وحنطة في سنبل أو تبن إن بكيل )

                                                                                                                            ش : يعني أنه يجوز بيع الحنطة في سنبلها سواء كان السنبل قائما لم يحصد أو حصد ، ويجوز بيعها في تبنها بعد الحصاد ، والدراس إن كان ذلك بكيل كأن يشتري منه كل قفيز بكذا ، وهذا ظاهر إن اشترى من المجموع كيلا معلوما ، وأما إن اشترى المجموع فيأتي الخلاف الذي في الصبرة لكن المشهور الجواز ، وقوله إن بكيل أي إن كان المبيع بكيل ، وحذف كان مع اسمها جائز لكن الغالب أن يكون ذلك مع التنويع نحو إن خيرا فخيرا ، وإن شرا فشر مفهوم الشرط في قوله إن بكيل أنه لا يجوز بيع الحنطة في سنبلها ، ولا في تبنها جزافا ، وهو كذلك قال في المنتقى : أنه لا يجوز أن تنفرد الحنطة في سنبلها بالشراء دون السنبل على الجزاف ما دام فيه ، وأما شراء السنبل إذا يبس ، ولم ينفعه الماء فجائز ا هـ من الكلام على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ، وقاله ابن عبد السلام ، وغيره ، والله أعلم ، وهذا إذا كان العرف في القمح الكيل فلا يجوز بيعه على الوزن كما نص عليه في المدونة قال اللخمي : ويجوز فيه الوزن بمصر ; لأنه العادة عندهم في الدقيق يبيعونه ، وزنا ويعطون [ ص: 281 ] القمح للطحان وزنا .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية