الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ورجع في ) ( قدر الحيض هنا ) أي في العدة والاستبراء ( هل هو يوم ) فأكثر فلا يكفي بعض اليوم ( أو ) هو ( بعضه ) أي بعض يوم له بال بأن زاد على ساعة فلكية لا مطلق بعض الدم ( للنساء ) العارفات بذلك لاختلاف الحيض في النساء بالنظر إلى البلدان فقد يكون أقله يوما عند بعضهم باعتبار بلادهن وقد يكون أقله بعض يوم عند بعض آخر باعتبار بلادهن أيضا واحترز بقوله هنا عن باب العبادة فإن أقله فيه دفعة .

التالي السابق


( قوله للنساء ) متعلق بقوله ورجع إن قلت قوله : هل هو يوم أو بعضه يعارض قوله فتحل بأول الحيضة الثالثة فإن مقتضى حلها بأول الحيضة الثالثة أنه لا يرجع في قدره قلت : لا معارضة ; لأن معنى قوله : فتحل بأول الحيضة الثالثة أن مجرد رؤية أول [ ص: 473 ] الدم الثالث كاف في حلها للأزواج نظرا إلى أن الأصل الاستمرار ، فإن انقطع رجع فيه للنساء ، فإن قلن : إن مثل هذا يكون حيضا كأن تزوجها بعد العدة ، وإن قلن : إن هذا لا يعد حيضا كأن تزوجها فيها وإلى هذا يشير كلام الشارح سابقا وبعضهم تأول كلام ابن القاسم السابق على المخالفة لكلام المصنف هنا وأن الحيض عنده في باب العدة كهو في باب العبادات فالمصنف مشى أولا على قول ابن القاسم وهنا على قول آخر




الخدمات العلمية