الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وما لا نقل فيه ) من الصيد عن السلف ( يحكم بمثله ) من النعم ( عدلان ) لقوله تعالى { يحكم به ذوا عدل منكم } أي ولو ظاهرا أو بلا استبراء سنة فيما يظهر أو كانا قاتليه خطأ أو لاضطرار لا تعديا ، ويعتبر كونهما فقيهين بهذا الباب فطنين ، وما في المجموع أن استحباب الفقه محمول على زيادته ، ومقتضى قول الماوردي وغيره أن ذلك حكم فلا يجوز بقول من لا يجوز حكمه اشتراط ذكوريتهما وحريتهما وهو كذلك ، أما قاتلاه عدوانا مع العلم بالتحريم فلا يحكمان لفسقهما إلا إن تابا وأصلحا ، وهذا صريح في كون ذلك كبيرة ، ووجهه أنه إتلاف حيوان محترم من غير ضرورة ولا فائدة ، فقول القونوي الظاهر أنه ليس بفسق غير صحيح ، ولو حكم عدلان بالمثل وآخران بالقيمة أو بمثل آخر قدم من حكم بالمثل في الأولى ; لأن معهما زيادة علم بمعرفة دقيق الشبه ويخير في الثانية كما في اختلاف المفتين ، وعلم أنه لو حكم صحابي وسكت الباقون عمل به كما في الكفاية عن الأصحاب ; لأنه أولى من حكم عدلين .

                                                                                                                            وفي معناه قول كل مجتهد غير صحابي مع سكوت الباقين ( و ) وجب ( فيما لا مثل له ) مما لا نقل فيه كالجراد وبقية الطيور غير الحمام سواء أكان أكبر جثة منه أم أصغر أم مثله ( القيمة ) عملا بالأصل في المتقومات وقد حكمت الصحابة بها في الجراد ، أما ما لا مثل له مما فيه نقل وهو الحمام والمراد ما عب وهدر كالفواخت واليمام والقمري وكل ذي طوق ، سواء اتفقا ذكورة أم أنوثة أم اختلفا شاة من ضأن أو معز بحكم الصحابة ومستنده توقيف بلغهم وإلا فالقياس إيجاب القيمة ، ولو أتلف محرمان قارنان صيدا وجب عليهما جزاء واحد لاتحاد المتلف ، وإن تعددت أسباب الجزاء بتعدد الجماعة المتلفين ، وكونهم قارنين وكونه في الحرم كما يتحد [ ص: 352 ] تغليظ الدية وإن تعددت أسبابه ، بخلاف كفارة الآدمي فإنها تتعدد بتعدد القاتلين ; لأنها لا تتجزأ ، ولو قتله حلال ومحرم لزم المحرم نصف الجزاء فقط ، إذ شريك الحلال يلزمه بقسطه بحسب الرءوس ، وظاهر كلامهم أن التوزيع هنا على الرءوس في الجراحات والضربات ، ولا ينافيه ما يأتي في الجنايات في الضربات ; لأنها ثم يظهر تأثيرها فأمكن التوزيع عليها بخلافه هنا ، إذ الصيد ليس له سطح بدن تظهر فيه الضربات فاستوى فيه الجارح والضارب ، أو أتلف محرمان قارنان أحد امتناعي نعامة وجب ما نقص من قيمتها عليهما بل بعض الامتناع كذلك فيجب النقص لإجزاء كامل ، ولو جرح ظبيا واندمل جرحه بلا أزمان فنقص عشر قيمته فعليه عشر شاة شاة لا عشرة قيمتها ، فإن برئ ولا نقص فيه ، فالأرش بالنسبة إليه كالحكومة إليه بالنسبة للآدمي ، فيقدر الحاكم فيه شيئا باجتهاده مراعيا في الاجتهاد مقدار ما أصابه من الوجع ، وعليه في غير المثلي أرشه .

                                                                                                                            ولو أزمن صيدا لزمه جزاؤه كاملا ، فإن قتله محرم آخر فعلى القاتل جزاؤه مزمنا ، أو قتله المزمن قبل الاندمال فعليه جزاء واحد ، أو بعده فعليه جزاؤه مزمنا ، ولو جرح صيدا فغاب فوجده ميتا وشك أمات بجرحه أم بحادث لم يجب عليه غير الأرش ; لأن الأصل براءة ذمته عما زاد .

                                                                                                                            ومذبوح المحرم من الصيد ميتة فلا يحل له وإن تحلل ولا لغيره إن كان حلالا كصيد حرمي ذبحه حلال فيكون ميتة ; لأن كلا منهما ممنوع من الذبح لمعنى فيه كالمجوسي ، فإن كان المذبوح مملوكا لزمه أيضا القيمة لمالكه ، ولو كسر أحدهما بيض صيد أو قتل جرادا حرم عليه تغليظا كما نقله في البيض المصنف في مجموعه عن جمع والقطع به عن آخرين ، وقال بعده بأوراق : إنه الأصح ، وهو الأوجه دون الحلال ، [ ص: 353 ] إذ إباحة ذلك لا تتوقف على فعل بدليل حل ابتلاعه بدونه وإن قال هنا إن الأشهر الحرمة ، وللمحرم أكل صيد غير حرمي إن لم يدل أو يعن عليه ، فإن دل أو صيد له ولو بغير أمره وعلمه حرم عليه الأكل منه وأثم بالدلالة وبالأكل وإنما حرمت دلالته للحلال عليه مع أنها دلالة على مباح للحلال ; لأنها تعرض منه للصيد وإيذاء له وجناية عليه فدخلت في عموم التعرض الذي مر تحريمه بسائر أنواعه ، لكن لا جزاء عليه بدلالته ولا بإعانته ولا بأكله مما صيد له ; ولو أمسكه محرم حتى قتله حلال لزمه الجزاء ولا رجوع له به على القاتل أو محرم رجع كما مر .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أو لاضطرار لا تعديا ) قضيته أن المحرم المضطر إذا ذبح صيدا لاضطراره وجبت عليه قيمته كما تجب على المضطر بدل ما أكله من طعام غيره ، وبه صرح في البهجة وشرحها وسيأتي أن مذبوحه لذلك لا يكون ميتة بل يحل له ولغيره ( قوله : وإلا إن تابا وأصلحا ) أي فيحكمان به حالا ولا يتوقف ذلك على استبراء كما مر ( قوله : ولو حكم عدلان ) أي بأنه لا مثل له وإنما الواجب فيه القيمة ( قوله : كما في اختلاف المفتين ) أي المجتهدين أما غيرهما فينبغي أن من غلب على ظنه صدقه في إصابة المنقول أخذ بقوله وإلا لم يأخذ بقول واحد منهما للتعارض بلا مرجح ( قوله : ما عب ) بابه رد قاله في مختار الصحاح ( وقوله وهدر ) مضارعه يهدر بالكسر ( قوله : والقمري ) هو بضم القاف كما في المختار ( قوله : شاة من ضأن ) أي ففيه شاة من [ ص: 352 ] الضأن إلخ ، وظاهر إطلاقه أنه يعتبر فيها إجزاؤها في الأضحية .

                                                                                                                            أقول : وقياس قولهم فيما له مثل في الصيد أن في الكبير كبيرة وفي الصغير صغيرة أنه يجب هنا في الحمامة الكبيرة شاة مجزئة في الأضحية وفي الحمامة الصغيرة شاة صغيرة غير مجزئة في الأضحية ( قوله : لزم المحرم نصف الجزاء ) أي ولا شيء على الحلال ( قوله : ليس له سطح بدن إلخ ) أي غالبا ( قوله : أحد امتناعي نعامة ) وهو العدو والطيران ( قوله : وجب ما نقص من قيمتها ) وقياس ما يأتي في الظبي أن يشتري بما لزمهما جزء بدنة نسبتها إليه كنسبة ما نقص من القيمة لجملتها ( قوله : مقدار ما أصابه من الوجع ) أي فإن لم يكن له مقدار أصلا فلا شيء عليه في مقابلته ( قوله : فلا يحل له ) ظاهره وإن اضطر ، وعبارة حج : ومذبوح المحرم ومن بالحرم لصيد لم يضطر أحدهما لذبحه ميتة ، ثم قال : ومفهوم لم يضطر المذكور أنه لو ذبحه للاضطرار حل له ولغيره ( قوله : إن كان حلالا ) أي أو محرما بالأولى ( قوله : ولو كسر أحدهما ) أي المحرم والحلال بالحرم ( قوله : وهو الأوجه دون الحلال ) أي فيحل له تناول ما كسره المحرم من البيض وإن حرم [ ص: 353 ] على المحرم ، وكذا ما قتله المحرم من الجراد ومثلهما ما حلبه المحرم من اللبن ا هـ حج .

                                                                                                                            وقياس ما ذكر أن ما جزه المحرم من الشعر يحرم عليه دون الحلال ، هذا وقضية التعبير بالحلال حرمة أكله على محرم آخر ، وقضية قول حج الحل لغير كأسره من حلال أو محرم ( قوله : لزمه ) أي المحرم



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : شاة من ضأن ) لعله سقط قبل لفظ فيه من الكتبة ( قوله : وكونهم ) أي الصيد والقارنان ، [ ص: 352 ] وفي نسخ كونه بالإفراد .

                                                                                                                            واعلم أنه لم يقيد الصورة فيما مر بالحرم ولعله سقط من الكتبة بدليل ما هنا ( قوله : ليس له سطح بدن ) أي لا يظهر بدنه لاستتاره بالريش أو نحوه ( قوله : حرم عليه تغليظا ) أي أكله ( قوله : كما نقله في البيض المصنف إلخ ) عبارة الإمداد : ولو كسر أحدهما بيض صيد أو قتل جرادا حرم عليه تغليظا عليه لا على غيره ، كما نقل في المجموع تصحيحه في البيض عن جمع والقطع به عن آخرين ، وقال بعد ذلك بأوراق : إنه أصح ، لكن قال هنا : إن الأشهر الحرمة .

                                                                                                                            والأوجه الأول لأن إباحة ذلك لا تتوقف على فعل بدليل حل ابتلاعه بدونه ، ثم رأيت القمولي جرى على الثاني فقال : إذا حلب المحرم لبن صيد حرم على غيره ككسر البيض وغيره ، وغيره اعترضه بأن ما ذكره في البيض وجه فقد صوب في المجموع حله انتهت .

                                                                                                                            وبها يعلم ما في كلام الشارح فإن كلام المجموع كله بالنسبة للغير عكس ما صنعه الشارح ( قوله : دون الحلال ) أي في غير الحرم وكان الأولى أن [ ص: 353 ] يقول دون غيره كما في الإمداد .




                                                                                                                            الخدمات العلمية